وسئل عبد الحميد الصائغ عمن حبس فرسا للجهاد على من يكون علفه.

   فأجاب : لا يلزم المحبس علفه إلا أن يشاء ويخير المحبس عليه، فأما علفه وأما رجع ملكا لمحبسه، إن عين المحبس عليه ولم يبتله حبسا، وإن بتله في السيل أخذ من الذي دفع إليه إن لم يلتزم علفه ودفع لغيره ممن يلتزم علفه ليجاهد عليه.