مدونة الأوقاف
  • Register
الجمعة، 18 رمضان 1445
الموافق لـ : 29 مارس 2024
 

البـــاب الثانـــي
الـــوقـف العــــام

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة 50
الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.
تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها.
يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.
المادة 51
يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة.
المادة 52
يؤول كل وقف مiaؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه.
ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها، أو إذا لم يعد لها وجود، أو عند وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا.
المادة 53
إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها، صرف في مثيل لها.
المادة 54
لا تمنع الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين.

وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في اسم الوقف المعني.
المادة 55
تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
المادة 56
تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض.
المادة 57
يوقف الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأوقاف العامة، المقدم من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، تنفيذ الأحكام المطعون فيها.
المادة 58
يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل عشر (10) سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة 59
لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، تحت طائلة البطلان. 

الفصل الثاني
التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما

المادة 60
تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.

ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها، وطبقا للاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه.
المادة 61
تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.
وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر.
وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها .
المادة 62
تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.

المادة 62 المكررة
علاوة على خضوع الأموال الموقوفة وقفا عاما للتصرفات القانونية المشار إليها في المادة 60 من هذه المدونة، لإدارة الأوقاف أن تبرم باسم الأوقاف العامة عقودا واتفاقيات للشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص من أجل إنجاز مشاريع استثمارية أو مشاريع اجتماعية مدرة للدخل، بهدف تنمية مداخيل الوقف والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويجب أن تبرم العقود والاتفاقيات المذكورة في إطار برامج خاصة، أو برامج استثمارية سنوية أو متعددة السنوات، تعلن عنها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بجميع الوسائل المتاحة وأن تراعى فيها الشروط التالية:

-تحقيق مصلحة الوقف؛

-أن تكون الأهداف المراد تحقيقها من المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة محددة بكيفية دقيقة وفق دفتر تحملات يعد لهذا الغرض؛

-أن يرفق كل عقد أو اتفاقية للشراكة بدراسة للجدوى تتضمن، على وجه الخصوص، البيانات والمعطيات التقديرية للمشروع، وحصة مساهمة كل طرف والتزاماته، وكذا مدة إنجاز المشروع؛

-أن تحدد ضمانات إنجاز المشروع؛

-أن تحدد آلية لتقييمات دورية لمختلف مراحل إنجاز المشروع.

وعلاوة على ذلك، يمكن لإدارة الأوقاف إنجاز برامج استثمارية خاصة بين الأوقاف العامة والدولة في إطار عقود أو اتفاقيات للشراكة وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه.

الفرع الأول
المعاوضات

الجزء الفرعي الأول
المعاوضات النقدية

المادة 63
يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر.
ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 60 أعلاه.

المادة 64 
تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة.

وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه في المادة 157 من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين (5.000.000) درهم وعشرة ملايين (10.000.000) درهم.

وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما كانت قيمتها، تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. 

تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل خبير مسجل في لائحة الخبراء المعتمدين في مجال الوقف. 

المادة 64 المكررة
- تحدد لائحة الخبراء المعتمدين في مجال الوقف، وكذا شروط ومسطرة اعتمادهم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

المادة 65

تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.
يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل اجل تسعين(90) يوما من تاريخ إجراء السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر.
وفي جميع الأحوال، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.
وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر السمسرة التي سبق له دفعها.
المادة 66
يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة. وفي هذه الحالة. يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة.
المادة 67
تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا.
المادة 68
يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان.
المادة 69
يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها، ويتحمل تبعة هلاكه من تاريخ تسلمه.
المادة 70
إذا ظهر نقص وزيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر بما يساوي قدر النقص أو الزيادة فقط دون الفسخ.
المادة 71
إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له، فليس لهذا الأخير سوى استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة، فللمعاوض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن.
لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب إدخالها فيها.

الجزء الفرعي الثاني
المعاوضات العينية

المادة 72
يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة، وأن تحقق هذه المعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف.
المادة 73
تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن تتم المعاوضات العينية عن طريق الاتفاق المباشر، إذا اقتضت طبيعة العين الموقوفة ومواصفاتها ذلك، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه.

تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 74
تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه.
المادة 75
يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي.

الفرع الثاني
بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة

المادة 76
تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحها. غيرأنه يجوز بيعها قبل ذلك إذا بلغت حد الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري.
المادة 77
في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة.
في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 78
يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخرجها ومدة تنفيذ العقد، علاوة على الثمن وكيفية أدائه.
يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ.
المادة 79
تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف. ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد.

الفرع الثالث
الكــــراء

 الجزء الفرعي الأول
 أحكام عامة

المادة 80
تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف، ولا يجوز كرائها بأقل من كراء المثل.
المادة 81
يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.
يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 82
ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض.
المادة 83
لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد.
يقبل المكتري العين على حالتها، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير.
المادة 84
يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء.
كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر.
المادة 85
لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف.
يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه.
المادة 86
لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا.
وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي.
المادة 87
يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة.
المادة 88
لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.
فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة، وجب عليه إخطار إدارة الأوقاف فورا بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض.
المادة 89
لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة.
المادة 90
لا حق للمكتري في :
- تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض؛
- اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي.
المادة 91
يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء، وعلى الحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده.
المادة 92
ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية:
- انتهاءالمدة؛
- هلاك العين المكراة؛
- تراضي الطرفين.
المادة 93
تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.

الجزء الفرعي الثاني
أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية

المادة 94
تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.
المادة 95
إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.
المادة 96
يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:
-  إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛
-  إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.
للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.
المادة 97
يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به.
يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

الجزء الفرعي الثالث
أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية

المادة 98
تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.
المادة 99
تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.
المادة 100
لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن الضرر.
المادة 101
لا حق للمكتري في الإعفاء ممن الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.
لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه:
-إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد؛
-إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.
المادة 102
لا يجوز إعطاء ارض الوقف بالمغارسة.

الفرع الرابع
تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة

المادة 103
لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.
غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة.
المادة 104
لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، و يعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.
المادة 105
يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة:
- هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك و العائدة إلى صاحب الحق العرفي؛
- عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتالتين. و في هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه، و يمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه.
- تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 106 بعده.
كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.
المادة 106
يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية:
- شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير؛
- شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي؛
- بيع الرقبة و الحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة.  و لا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين.
و في هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة و الحق المنشإ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد.
يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء المزاد.
المادة 107
يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة و المسلم بها من لدن إدارة الأوقاف،  وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة. و تحدد هذه القيمة وقت التصفية.

VISOTORS"

اليوم 25

الأمس 56

هذا الأسبوع 238

هذا الشهر 1717

الكل 68297

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.