تعريف الوقف
  • Register
الثلاثاء، 08 رمضان 1445
الموافق لـ : 19 مارس 2024
 

1.png إن الوقف تشريع إسلامي أصيل، يستمد مشروعيته من السنة النبوية، فهو بشكل عام ينتمي إلى القربات التي يراد بها وجه الله عز وجل للمنافع المتولدة عنه، ومن الأدلة القاطعة التي تؤصل لمؤسسة الوقف في الإسلام ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ستأمره فيها فقال يارسول الله : إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني. قال : ( إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها)، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، لا يورث، ولا يوهب .

          وعليه، فنظام الوقف في الإسلام يعتبر نظاما خيريا بامتياز، له خصوصيته الفريدة، التي لا يمكن مقارنته بصور البر في الحضارات الأخرى. ولأهميته الجمة، فقد عني بوضع أحكام خاصة به تتلاءم مع خصوصيته، وتنسجم مع أبعاده القيمية، التي لم تقف عند حدود الاهتمام التشريعي الإسلامي، بل مست الجانب القانوني له.

         ومن ثم ،فقد وضعت له تعريفات عديدة خاض فيها الفقهاء ،محاولين صوغها باستحضار للصفة المتفردة لمؤسسة الوقف، فتراوحت بين الخوض في جانبه اللغوي والاصطلاحي ،تبعا للمذهب المعتمد،الأمر الذي يعكس الثراء الفكري الشرعي، يوازي ثراء نظام الوقف، وهو ما سيدفع لاحقا بعض الأنظمة العربية إلى الاهتمام بتقنينه ،وهنا نستحضر التجربة الرائدة للمملكة المغربية في إفراد مدونة خاصة به، أطلق عليها (مدونة الأوقاف). 2.png  

VISOTORS"

اليوم 8

الأمس 57

هذا الأسبوع 65

هذا الشهر 1136

الكل 67716

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.