وسئل ابن رشد عن فرس حبس لله أخذه العدو ثم غنمه المسلمون وقوم بدنانير.
فأجاب بأنه يأخذه بقيمته بمزلة ما لو لم يكن حبسا، ويحتمل أن يأخذه بغير ثمن لنص الرواية، لأنه لا يقسم فصار كعبد أعتق ثم يسر فأخذه المسلمون وسئل ابن دحون عن رجل حبس حبسا وشرط أن ينفذ عنه في مصالح حصن من حصون المسلمين في وجوه ذكرها فتغلب العدو على ذلك الحصن.
فأجاب: تنفذ الغلة في حصن غيره في مثل تلك الوجوه.
وسئل ابن أبي زمنين عن امرأة حبست على ابنة لها صغيرة دارها التي تسكن فيها وجعلت قبض ذلك إلى أبي الصبية، هل يكون حوزاً تاما إن ماتت الأم في الدار المحبسة أم لا ؟
فأجاب : لا يكون ذلك حوزاً تاما وأراه ضعيفا، وليست هذه المسألة كالتي تتصدق على زوجها بالدار فتموت فيها، لأن على الزوج سكنى زوجته، قيل له فتوى هذه الدار المحبسة على الصبية إن لم تخرج الأم منها إلى أن تموت موروثه؟ قال نعم.