وسئل عن مسجد له أحباس موقوفة عليه لا يعلم أصل تحبيسها، وكانت كسوته وزيته في المستمر قديما في الأحباس المختلطة كأمثاله من المساجد، فلما ضاقت الأحباس منع المشرف على غلتها- عادته – من الكسوة والزيت وأحال له من طلب ذلك منه على فائد الأحباس المذكورة، ثم إنَّ المسجد المذكور كان له مؤذن يخدمه منذ أربعين سنة من داره المعلومة له بقرب المسجد المذكور، فلما توفي طلب غيره فطلب أن تكرى له دار بالقرب منه، أو يصرف عليه كراء دار مستغنى به عن خدمته، فهل يجوز له صرف فائد الأحباس المذكورة على زيته وكسوته وكراء دار للمؤذن كما يصرف في بنائه أم لا ؟
فأجاب : إن كانت الأحباس على المسجد على شيء معين كالبناء والإيقاد ولا يفضل شيء مما عين له، فلا يصرف فيما ذكر أعلاه، فإن فضل شيء أو كانت له أحباس غير معين مصرفها، بل لمصالح المسجد أو جهل المصرف، فيجوز إن شاء الله أن يصرف فيما ذكر، فإن المؤذن من أجل المصارف.