نــــــــــوازل مختلفـــــــة
  • Register
21 نونبر 2024
 

   وسئل عن مسجد له أحباس موقوفة عليه لا يعلم أصل تحبيسها، وكانت كسوته وزيته في المستمر قديما في الأحباس المختلطة كأمثاله من المساجد، فلما ضاقت الأحباس منع المشرف على غلتها- عادته – من الكسوة والزيت وأحال له من طلب ذلك منه على فائد الأحباس المذكورة، ثم إنَّ المسجد المذكور كان له مؤذن يخدمه منذ أربعين سنة من داره المعلومة له بقرب المسجد المذكور، فلما توفي طلب غيره فطلب أن تكرى له دار بالقرب منه، أو يصرف عليه كراء دار مستغنى به عن خدمته، فهل يجوز له صرف فائد الأحباس المذكورة على زيته وكسوته وكراء دار للمؤذن كما يصرف في بنائه أم لا ؟

   فأجاب : إن كانت الأحباس على المسجد على شيء معين كالبناء والإيقاد ولا يفضل شيء مما عين له، فلا يصرف فيما ذكر أعلاه، فإن فضل شيء أو كانت له أحباس غير معين مصرفها، بل لمصالح المسجد أو جهل المصرف، فيجوز إن شاء الله أن يصرف فيما ذكر، فإن المؤذن من أجل المصارف.

bt-almaktaba

VISOTORS"

اليوم 46

الأمس 94

هذا الأسبوع 278

هذا الشهر 1619

الكل 83081

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.