نــــــــــوازل مختلفـــــــة
  • Register
23 نونبر 2024
 

   وسئل عن امرأة حبست نصف دار لها ونصف كرمها على مسجد معين، وتركت ابني عم لها أخذ أحدهما نصف الدار في إرثه، وأخذ آخر نصف الكرم، والذي أخذ نصف الدار يسكن النصف المحبس بالكراء حتى طال الأمدـ وأراد قسمة الدار وإبراز حظه، فشهد فيه أنه لا يتأتى قسم الدار، إذ لا يتأتى لأحد القسمين مدخل ولا يجد من يشتريه منه من قبل الحبس، فأراد بيع الدار كلها واقتسام الثمن، ويشتري بما يخص الحبس داراً أو غيرها مما لا شركة فيه، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فإن قلتم بجواز البيع، فهل يجوز أن يعطي فيها ملكاً من أملاكه بقيمته بعد التقويم والسداد؟ . وأما ابن العم الآخر الذي أخذ نصف الكرم فإنه قسم الكرم مع الحبس وامتاز بنصفه، ثم أراد الآن أن يعوض من الحبس بملك من أملاكه بعد القسمة، وليس للحبس في هذا فائدة إلا توفير منابه، وذهاب الخوف من ضياعه وهلاكه بطول السنين، فهل تجوز المعاوضة لهذه المصلحة أو لا تجوز؟ لأنه يمكن أن يصلح من فائده.

   فأجاب : تأملت المكتوب هذا بطرته. فأما الكرم فقد اخرج بسبيله فحكمه حكم سائر الأحباس لامتيازه وعدم الشركة فيه. وأما الدار فأعدل الأقاويل الثلاثة قول ابن حبيب وابن الماجشون: إنه يجوز بيعه ويشترى بثمنه ما يجعل حبسا مثله، فإن حكم بها قاض ثبت ولم يسع أحداً بعده أن ينقضه.

bt-almaktaba

VISOTORS"

اليوم 17

الأمس 51

هذا الأسبوع 380

هذا الشهر 1721

الكل 83183

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.