وسئل عن رجل كانت له أملاك وكان بعض جيرانه يضرُّ به، فجاء يوماً ووجده قد قطع له فيها أشجار، فلحقه من ذلك غيظ شديد، فخاف على نفسه وقوع الشر بينه وبين جيرانه فحبسها دفعا للشر لا تقربا إلى الله تعالى ثم أراد وقوع الشر بينه وبين جيرانه فحبسها دفعا للشر لا تقربا إلى الله تعالى ثم أراد الرجوع في ذلك متعذرا بكونه حبسها على غير وجه التحبيس، ولكونها ليس فيها للمسجد منفعة بسبب كثرة الماء فيها، وعدم من يحفر بلاطها، فهل له رجوع لهذا العذر أم لا ؟
فأجاب التحبيس لازم، إلا أن يثبت أنه لم يقصده، وأما إن جهل أمره فهو لازم له لا رجوع له فيه.