شــــروط الـــواقــــــف
  • Register
04 دجنبر 2024
 

   سئل الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن مرزوق عن أرض محبسة على أستاذ، وشرط المحبس رحمه الله في الأستاذ شروطاً لا توجد اليوم في أحد، وهنا بعض الطلبة ممن يحسن أن يقرأ عليه، لكن تورع عنها لأجل الشروط التي في أصل الحبس، وطلب مني السؤال في القضية، فهل يأخذها الأمثل فالأمثل أو يبقى كذلك إلى أن يوجد من هو بتلك الصفات؟ والغالب على ظني الاَّ تُوجد اليوم في أحد؟ فهل يا سيدي تُعين لأعرف ما في الوقت عندنا، أو تبقى كذلك دون تعيين لأحد؟ ومن جملة ما شرطه رضي الله عنه، أنها لا تُكرَى ولا تُحرث إلا بالشركة، وهذا أيضاً تعذر من وجوه من عدم الزريعة وغيرها، لأن الناس يحرثونها بزريعتهم وما ينوب للثلث يعطيه الذي يحرث حتى للدِراس، ويأخذ زريعته فهل يجوز هذا أم لا؟ ولو كان متطوعا به في الظاهر، وأما هو فما دخل إلاَّ على أن يعطيه حتى إلى معظم الدراس ويأخذ زريعته، فبين لنا وجه الحكم في هذه المسألة ؛ ويخاف على الأرض إن بقيت دون من يتكلم عليها ممن لا تكون بيده تضيع لفساد الوقت ولعدم جريان أحكام الشريعة، والأوصاف التي شرط رضي الله عنه، لا توجد أصلاً إلى في أبي عمر والإمام حمزة رضي الله عنهم، ولهذا كره العلماء رضي الله عنهم كثرة الشروط في الحبس كما في كريم علمكم، والسلام الأتم يخص مقامكم سيدي ورحمة الله.

   فأجاب تصرف لمثل من يوجد من أهل المكان المذكور، ومهما وجد من هو أمثل منه صرفت عليه، والشركة على الوجه المذكور وإن شرطت لم يلتفت إلى ذلك الشرط ويبطل ويشارك فيها على الوجه الشرعي، وإلا أكريت وصرفت غلتها لمن ذكر والله أعلم وكتب محمد بن مرزوق رحمه الله ولطف به بمنه.

bt-almaktaba

VISOTORS"

اليوم 30

الأمس 86

هذا الأسبوع 201

هذا الشهر 260

الكل 83922

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.