ظهير شريف بتاريخ 15 رمضان 1336 (25 يونيو 1918)
في تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس.
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
الفصل الأول
تؤسس بالرباط لجنة مستمرة لإعادة البحث في أملاك الحبس تتركب ممن يأتي:
أولا: من رئيس وهو وزير عموم الأحباس.
ثانيا: من وزير العدلية نائبه.
ثالثا: من مستشار الدولة الشريفة مدير الأمور الشريفة أو نائبه.
رابعا: من المستشار العدلي للدولة الحامية أو نائبه.
خامسا: من رئيس إدارة مراقبة الأحباس.
سادسا: من عالمين.
ثامنا: من اثنين من الأعيان.
تاسعا: من كاتب مترجم يقوم بتحرير التقارير.
ويمكن للجنة أن تضيف إلى أعضائها عضوا آخر من تلقاء نفسها أو بطلب من المدعي تختاره بالاتفاق مع هذا الأخير ويقع تعيين هذا العضو الذي يكون له رأي بالمداولة بموافقة الصدر الأعظم.
الفصل الثاني
يرفع لدى اللجنة المشار إليها للحكم فيها كل المنازعات الراجعة لحقوق عينية في التصرف في الأملاك التي وقعت معاوضة في شأنها من إدارة الأحباس والتي أجري البحث فيها بمقتضى الظهير المؤرخ بسابع وعشرين رجب عام 1336 الموافق لتاسع مايو سنة 1918.
الفصل الثالث
تجتمع اللجنة المذكورة بناء على دعوة من رئيسها ولا يعمل بمداولاتها إلا إذا حضر الثلثان من أعضائها وإذا تساوت الأصوات فصوت الرئيس هو المرجح.
الفصل الرابع
تطلع اللجنة المشار إليها على التقارير التي تحررها لجنة البحث المؤسسة في كل مدينة بظهيرنا المؤرخ بسابع وعشرين رجب عام 1336 الموافق لتاسع مايو سنة 1918.
ويمكنها بعدئذ أن تأذن إما بمتابعة البحث وإما أن تثبت الحقوق التي يدعي بها من بيده ملك الأحباس أو ترفضها وإما أن تعرض على جنابنا الشريف ما يظهر لها من التسوية التي يرضي بها الفريقان.
الفصل الخامس
إذا تمنع من بيده حق من الحضور لدى لجنة البحث المؤسسة في كل مدينة أو أبى إيداع رسومه وحججه أو أن يعلم بأنه ليس عنده حجج فيعتبر حائزا له على خلاف القانون وحينئذ يأذنه رئيس اللجنة أن يدلى بما لديه من الحجج في أجل شهر واحد وإذا تمنع فتحكم اللجنة غيابيا.
الفصل السادس
عندما تصدر اللجنة قرارا في رفض ما يدعى به أحد حائزي الحقوق فيبلغه إياه كاتب اللجنة بالطرق الإدارية معيدا إليه ما كان قد وجهه من الرسوم والأوراق وإذا لم يطالب حائز الحق اللجنة لدى المحكمة التي لها النظر في خلال ثلاثة أشهر بعد تبليغه القرار المذكور فيعتبر بأنه رضي بحكمها وتحوز عندئذ إدارة الحبس العقار وذلك بإذن من المحكمة التي لها النظر إذا اقتضى الحال ذلك.
الفصل السابع
يمكن لحائز الحق هو صاحب النازلة أن يفوض للجنة تفويضا خصوصيا بالحكم نهائيا بالنزاع وذلك إما بمكتوب يوجهه لرئيس اللجنة وإما بالإشهاد عليه مشافهة أمام اللجنة ولا مرجع في هذه الأحوال في الأحكام الصادرة من اللجنة.
الفصل الثامن
إذا قلبت اللجنة ما يدعي به حائز الحق فيبلغه كاتبها الحكم الصادر في ذلك وتحرر عندئذ إدارة الأحباس رسما يسلم له مجانا يوافق مضمنه الحكم الصادر من اللجنة المذكورة.
الفصل التاسع
إن ما يستظهر به لدى اللجنة من الأوراق والرسوم والحجج والبيانات يكون معفى من غدارة التسجيل والتمبر.
وحرر برباط الفتح في 15 رمضان عام 1336 الموافق 25 يونيو سنة 1918.
قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 24 رمضان عامه الموافق 3 يوليو سنة 1918
محمد المقري
اطلع عليه وأذن بنشره
الرباط في 6 يوليو 1918
ليوطي