الباب الخامس: وضعية أعضاء المجلس والتزاماتهم
  • Register
21 نونبر 2024
 

المادة 85:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية المجلس، كما تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة ومع كل مهمة عامة انتخابية.
المادة 86:

يوضع الموظفون العاملون بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين تم تعيينهم أعضاء في المجلس، رهن إشارة هذا الأخير بطلب من رئيس المجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويتهم.

ويوضع رهن إشارة المجلس بطلب من رئيسه أي موظف تابع لإدارة عمومية أخرى، تم تعيينه عضوا بالمجلس، وذلك إلى حين انتهاء عضويته.
المادة 87:

يلزم أعضاء المجلس بكتمان السر المهني وبالامتناع عن القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه أن ينال من استقلالهم وتجردهم، أو يمس بنزاهتهم أو بنبل مهامهم.

ولهذه الغاية يحظر عليهم بوجه خاص خلال مدة عضويتهم:

-اتخاذ أي موقف علني أو الإدلاء بأي رأي أو موقف أو إصدار أي فتوى في القضايا أو المسائل المعروضة على أنظار المجلس، أو التي سبق عرضها عليه، أو سبق أن أصدر بشأنها قرارا أو تقريرا أو ملاحظة أو توصية أو مقترحا، أو اتخذ إزاءها موقفا؛

- إفشاء معلومات أو معطيات، أو تسريب أو نشر وثائق أو مستندات تتعلق بمجالات عمل المجلس، أو ذات صلة به؛

-استعمال صفتهم كأعضاء بالمجلس، من أجل الحصول على مصالح ماديةأو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، كيفما كانت طبيعتها.

وكل من أخل بذلك تطبق في حقه أحكام التشريع الجاري به العمل.
المادة 88:

لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي إدارة أو جهة من الجهات التابعة لإدارة الأوقاف الخاضعة لرقابة المجلس. ويجب على العضو المعني بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أن يصرح بذلك على الفور لرئيس المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، تفاديا للاستمرار في الحالة المذكورة.

وفي حالة عدم القيام بهذا التصريح، وبلغ الأمر إلى رئيس المجلس، قام هذا الأخير باتخاذ الإجراءات المناسبة المشار إليها أعلاه فورا، ووجه طلب توضيح إلى العضو المعني من أجل استفساره عن عدم التصريح.

وفي حالة ثبوت عدم التصريح بكيفية مقصودة، وجه رئيس المجلس إلى العضو المعني مذكرة تنبيه في الموضوع.
المادة 89:

يخضع رئيس المجلس وأعضاؤه للتصريح بالممتلكات المنصوص عليه في الباب الثاني من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
المادة 90:

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن مهامهم وتعويضات عن التنقل بمناسبة مزاولة هذه المهام، يحدد، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك، مقدارها وكيفيات صرفها بقرار لرئيس المجلس.

VISOTORS"

اليوم 27

الأمس 94

هذا الأسبوع 259

هذا الشهر 1600

الكل 83062

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.