البـــاب الأول: أحكام عامة
  • Register
21 نونبر 2024
 

المادة 1:

  تطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادرفي 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي، قواعد تنظيم المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، المحدث بجانب جلالة الملك، وكيفيات تسييره، والإجراءات والمساطر الخاصة المتعلقة بممارسة مهامه واختصاصاته، وعلاقته بإدارة الأوقاف، ووضعية أعضائه والتزاماتهم.

المادة 2:

   يكون المقر الدائم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمدينة الرباط.

المادة 3:

   يمارس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يشار إليه بعده باسم المجلس، المهام والاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، وفق القواعد والمساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.

VISOTORS"

اليوم 23

الأمس 94

هذا الأسبوع 255

هذا الشهر 1596

الكل 83058

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.