المادة 1:
تطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادرفي 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، تحدد وفق أحكام هذا النظام الداخلي، قواعد تنظيم المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، المحدث بجانب جلالة الملك، وكيفيات تسييره، والإجراءات والمساطر الخاصة المتعلقة بممارسة مهامه واختصاصاته، وعلاقته بإدارة الأوقاف، ووضعية أعضائه والتزاماتهم.
المادة 2:
يكون المقر الدائم للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بمدينة الرباط.
المادة 3:
يمارس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، الذي يشار إليه بعده باسم المجلس، المهام والاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، وفق القواعد والمساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.