الفصل الأول: أجهزة المجلس
المادة 4:
تطبيقا لأحكام المادتين 159 و161 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المشار إليه أعلاه، تتكون أجهزة المجلس من:
- رئاسة المجلس؛
- لجان المجلس؛
- الجمع العام للمجلس؛
- الكتابة العامة؛
- كتابة الضبط؛
ويتوفر المجلس، علاوة على ذلك، على مصالح إدارية ومالية وتقنية.
الفرع الأول: رئاسة المجلس
المادة 5:
يتولى رئيس المجلس الإشراف العام على سائر أجهزة المجلس وإدارته، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم أشغاله.
ويتوفر الرئيس من أجل ذلك، على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجلس، وضمان حسن سيره.
ولهذه الغاية، يمارس الاختصاصات التالية:
- يمثل المجلس إزاء السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والإدارات العمومية الأخرى، وأمام القضاء، وإزاء الغير؛
- يتولى تدبير شؤون المجلس، وإدارة مصالحه؛
- يضع البرنامج السنوي لأشغال المجلس؛
- يعد مشروع ميزانية المجلس، التي تتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لسيره. وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد الموافقة السامية لجلالة الملك عليها؛
- يحدد جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، وتاريخ ومكان انعقادها؛
- يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس قصد حضور اجتماعاته، كما له أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة في إحدى قضايا المعروضة على أنظار المجلس، لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة؛
- يرأس الجمع العام للمجلس المشار إليه في المادة 15 بعده، ويسهر على تنفيذ قراراته، وله أن ينيب عنه من أجل ذلك عضوا من أعضاء المجلس، إذا تغيب أو عاقه عائق؛
- يرأس بصفة استثنائية وكلما اقتضت الضرورة ذلك؛ اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة المشار إليها في المادة 6 بعده، ويسهر على التنسيق فيما بينها، وتوجيه أعمالها وتتبعها؛
- يبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قرارات موافقة الجمع العام للمجلس أو اعتراضه على طلبات إجراء المعاوضات التي تحيلها إليه السلطة الحكومية المذكورة؛
- يسهر بتنسيق مع اللجان المعنية على إعداد مشاريع التقارير والتوصيات والمقترحات والاستشارات التي يصدرها المجلس في مجال اختصاصه، ويحيلها، عند الاقتضاء، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد التتبع والتنفيذ؛
- يعرض مشاريع النصوص ذات الصلة بالتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانية، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات أو التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تحيينها أو مراجعتها، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف لاعتمادها، وذلك بعد إقرارها من قبل الجمع العام للمجلس؛
- يعرض آراء المجلس بخصوص مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة أو آرائه حول التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تحيينها أو مراجعتها، على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وذلك بعد إقرارها من قبل الجمع العام للمجلس؛
- يبلغ نسخا من التقارير التي تنجزها البعثات الخاصة حول عمليات افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، مرفقة بمقترحاته وتوصياته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بعد اعتمادها من قبل الجمع العام للمجلس؛
- يرفع إلى علم جلالة الملك التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، الذي يتضمن حصيلة نشاط المجلس وآفاق عمله، والملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، ويحيل نسخة منه قصد الإخبار إلى السلطة المذكورة.
الفرع الثاني: لجان المجلس
المادة 6:
تتكون لجان المجلس من :
لجان دائمة تضم:
- لجنة الميزانية؛
- لجنة الافتحاص؛
- لجنة الدراسات والأبحاث.
ولجان مؤقتة تضم:
- لجنة إعداد مشاريع النصوص المالية التي يعدها المجلس طبقا لأحكام مدونة الأوقاف وهذا النظام الداخلي؛
- لجنة البحث والتحري والمعاينة.
علاوة على اللجان الدائمة والمؤقتة المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس إحداث لجان دائمة أو مؤقتة أخرى لدراسة قضايا معينة.
المادة 7:
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13 بعده، تتألف اللجان الدائمة واللجان المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة، من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم منسق للجنة ومقرر لها يعينهم جميعا رئيس المجلس من بين أعضائه.
ويمكن أن تضم كل لجنة خبراء يعينون بمقرر لرئيس المجلس للمشاركة في أشغالها أو مساعدتها على القيام بمهامها.
كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو بمبادرة منه، أو بطلب من اللجنة المعنية، لحضور اجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة، كل شخص يمكنه أن يساهم في إغناء عمل هذه اللجان أو تسهيل مأموريتها أو مساعدتها على القيام بمهامها. وليس لهؤلاء الخبراء أو الأشخاص أي صفة تقريرية خلال مداولات اللجان المعنية.
المادة 8:
يشترط لعقد اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء كل لجنة، وإذا تعذر ذلك خلال الاجتماعين الأول والثاني رفع الأمر إلى رئيس المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عقد اللجان المعنية لاجتماعاتها بصورة طبيعية.
المادة 9:
تضطلع لجنة الميزانية، مع مراعاة أهداف ومضامين استراتيجية تنمية الأوقاف المشار إليها في المادة 2 المكررة من مدونة الأوقاف بالمهام التالية:
- دراسة مشروع الميزانية السنوية للأوقاف الذي تقدمه إلى المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من يمثلها، لإبداء الرأي بشأنه، ومناقشته، واقتراح تعديلات عليه عند الاقتضاء، وعرضه على الجمع العام للمجلس للمصادقة عليه، مرفقا بتقرير خاص؛
- دراسة حساب الأوقاف الذي تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من يمثلها إلى المجلس، والمتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، ومناقشته، وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على الجمع العام للمجلس للمصادقة عليه، مرفقا بتقرير خاص؛
- إعداد مشروع التقرير السنوي حول وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وعرضه على الجمع العام للمجلس قصد المصادقة عليه.
المادة 9 المكررة:
تضطلع لجنة الافتحاص بالمهام التالية:
- دراسة التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي للأوقاف والمراقبون المحليون إلى المجلس عن حصيلة نشاطهم، وإبداء الرأي بشأنها، من خلال إعداد تقرير خاص حولها، ترفعه إلى الجمع العام للمجلس ويتضمن ما قد تثيره التقارير المذكورة من ملاحظات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، كما يمكن أن يتضمن توصيات ومقترحات المجلس من أجل تحسين الأداء واحترام الضوابط والقواعد المتعلقة بتدبير مالية الأوقاف العامة.
ويجب أن يكون التقرير الخاص المذكور مرفقا بمقترح اللجنة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وعند الاقتضاء التوصيات المتعلقة بإثارة مسؤولية اللذين أخلوا منهم بالتزاماتهم في القيام بالأعمال الموكولة إليهم، بعد استفسارهم.
- القيام بعملية الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة.
المادة 10:
تضطلع لجنة الدراسات والأبحاث بالمهام التالية:
- دراسة طلبات الموافقة المسبقة المتعلقة بإجراء المعاوضات الخاصة بالعقارات والمنقولات التي تحيلها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس، تطبيقا لأحكام المادة 64 من مدونة الأوقاف، وإعداد تقرير بذلك يعرض علي الجمع العام للبت فيه؛
- دراسة طلبات الاستشارة المقدمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، المتعلقة بقضايا الوقف وأساليب تدبيره وحمايته والحفاظ عليه وتنميته، وإعداد مشاريع أجوبة المجلس بشأنها؛
- القيام بكل دراسة من الوجهة الشرعية حول قضايا الوقف، وبمهمة إنجاز أي بحث أو دراسة حول مختلف مجالات تنمية الوقف العام وتحسين مردوديته وأساليب تدبيره، وإعداد توصيات المجلس ومقترحاته، التي يحيلها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بعد مصادقة الجمع العام للمجلس عليها.
المادة 11:
تنسخ أحكام المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.11.139 المشار إليه أعلاه.
المادة 12:
تضطلع اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية المندرجة ضمن اختصاصات المجلس بإعداد مشاريع النصوص التالية:
- مشروع التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بإعداد الميزانية، وطرق مراقبة تنفيذها؛
- مشروع مصنفة المساطر المحاسبية الواجب اتباعها في تدبير مالية الأوقاف العامة؛
- مشروع النظام الخاص بالصفقات المتعلقة بإنجاز الأشغال والخدمات والتوريدات لحساب إدارة الأوقاف.
كما تسهر اللجنة على مراجعة وتحيين النصوص المشار إليها، حسب الحالة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
تبلغ مقترحات المجلس بهذا الشأن إلى السلطة الحكومية المذكورة.
المادة 13:
تضطلع لجنة البحث والتحري والمعاينة، التي يرأسها رئيس المجلس أو أحد أعضائه بتفويض من الرئيس، بمهمة القيام بجميع أعمال البحث والتحري والمعاينة اللازمة لجمع المعطيات والمعلومات، والتدقيق في ملابسات أي قضية من القضايا المتعلقة بتدبير مالية الأوقاف العامة، التي يكلف المجلس بها بأمر من جلالة الملك.
تعد اللجنة تقريرا بشأن المهمة التي كلفت بها، يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك بعد مصادقة الجمع العام عليه.
المادة 14:
تعقد اللجان الدائمة والمؤقتة اجتماعاتها وفق البرنامج الذي يحدده رئيس المجلس.
الفرع الثالث: الجمع العام للمجلس
المادة 15:
يتألف الجمع العام للمجلس من جميع أعضائه.
المادة 16:
يمارس الجمع العام للمجلس مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 158 من مدونة الأوقاف، الاختصاصات التالية:
- إبداء الرأي في كل قضية من القضايا الداخلة في اختصاص المجلس، يعرضها عليه رئيس المجلس؛
- الاطلاع على البرنامج السنوي لأشغال المجلس وإبداء الرأي بشأنه؛ - إقرار مشاريع النصوص التي تعدها اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد مشاريع النصوص المالية ذات الصلة بالتنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانية، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات قبل عرضها من قبل رئيس المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف لاعتمادها؛
- إقرار آراء المجلس بخصوص مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة قبل عرضها من قبل رئيس المجلس على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
- المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الميزانية، والاطلاع على التقرير الخاص الذي تعده اللجنة المذكورة لهذا الغرض؛
- إقرار نتائج التقرير الخاص الذي تعده لجنة الافتحاص حول التقارير السنوية التي يرفعها المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون إلى المجلس؛
ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على تقرير اللجنة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وعند الاقتضاء التوصيات المتعلقة بإثارة مسؤوليتهم طبقا لأحكام المادة 155 من مدونة الأوقاف؛
- المصادقة على حساب الأوقاف المتعلق بتنفيذ الميزانية السنوية للأوقاف العامة بعد دراسته من قبل لجنة الميزانية، وبعد الاطلاع على التقرير الخاص الذي تنجزه لهذا الغرض؛
ويتعين أن يرفق قرار مصادقة الجمع العام للمجلس على حساب الأوقاف المذكور بتصريح عام بمطابقة المعطيات الواردة في تقارير المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين التابعين له، والمعطيات الواردة في حساب الأوقاف المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يرفق قرار المصادقة المذكور بإشهاد المجلس على سلامة العمليات المنجزة، مرفقا عند الاقتضاء بملاحظاته وتوصياته المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها ، وعلى سلامة الإجراءات المتبعة في ذلك، ومدى تقيد إدارة الأوقاف بأحكام النصوص القانونية الجارية على الأوقاف العامة.
- إقرار الاستشارات والدراسات التي تعدها لجنة الدراسات والأبحاث طبقا لأحكام المادة 10 من هذا النظام الداخلي؛
- البت في طلبات إجراء المعاوضات التي تحيلها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على المجلس، طبقا للمادة 64 من مدونة الأوقاف، وذلك بعد دراستها من قبل لجنة الدراسات والأبحاث؛
- الاطلاع على تقارير عمليات افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، والمصادقة على مقترحاتها وتوصياتها؛
- الاطلاع على الأبحاث والدراسات التي تعدها لجنة الدراسات والأبحاث، والمصادقة على مشاريع التوصيات والمقترحات التي تقدمها قبل إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛
- دراسة مشروع التقرير السنوي حول نتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وكذا حصيلة نشاط المجلس وأفاق عمله والمصادقة عليه؛
- إصدار أي توصية أو مقترح من شأنه تحسين أداء المجلس، وتطوير أسلوب عمله.
المادة 17:
طبقا لأحكام المادة 160 من مدونة الأوقاف، يعقد المجلس جمعه العام بكيفية منتظمة خلال أربع دورات في السنة على الأقل، في أشهر مارس، ويونيو، وسبتمبر وديسمبر من كل سنة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. يمكن تغيير أشهر انعقاد الدورات المذكورة، بقرار لرئيس المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 18:
يخبر أعضاء المجلس بتاريخ ومكان انعقاد اجتماعات الجمع العام بكل الوسائل المتاحة.
المادة 19:
يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمع العام للمجلس أسبوعا على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الاجتماع، ويجب أن ترفق الدعوة إلى الاجتماع بجدول أعماله.
المادة 20:
يتعين على جميع أعضاء المجلس حضور أشغال الجمع العام، وإذا تعذر الحضور على أحدهم، يخبر رئيس المجلس بذلك قبل تاريخ الاجتماع.
تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 21:
لا تطبق آجال الاستدعاء المذكورة في المادتين 19 و20 أعلاه على الاجتماعات ذات الطابع الاستعجالي التي يستدعى إليها بأسرع وسيلة ممكنة.
الفرع الرابع : الكتابة العامة
المادة 22:
يتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المجلس في أداء مهامه. ولهذه الغاية، يضطلع تحت سلطة الرئيس بالمهام التالية:
- تسيير المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس، وتنسيق أعمالها؛
- السهر على توفير الوسائل المادية اللازمة التي تمكن أجهزة المجلس ومختلف مصالحه من القيام بمهامها في أحسن الظروف؛
- مساعدة الرئيس في تنسيق العمل بين اللجان الدائمة والمؤقتة؛
- السهر باتفاق وتعاون مع منسقي اللجان الدائمة والمؤقتة على إعداد التصرفات والمستندات اللازمة لأشغال اجتماعات اللجان المذكورة؛
- السهر على مسك وثائق ومستندات المجلس، والعمل على صيانتها وحفظها؛
- القيام بكل مهمة خاصة يكلفه بها الرئيس في نطاق اختصاص المجلس؛
ويمكنه علاوة على ذلك، أن يقوم بتفويض من الرئيس بالتوقيع على بعض الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية.
الفرع الخامس : كتابة الضبط
المادة 23:
تتولى كتابة الضبط تسجيل جميع الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه. كما تقوم بتوثيق اجتماعات المجلس، وإعداد محاضرها، ومسك السجلات المتعلقة بها، والسهر على حفظها.
وتقوم أيضا بحفظ أرشيف المجلس وتدبيره وصيانته.
الفصل الثاني: تسيير المجلس
الفرع الأول : الهيكلة الإدارية
المادة 24:
تتكون إدارة المجلس من مصالح إدارية ومالية وتقنية.
وتنتظم هذه المصالح في الشعب التالية:
- شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية؛
- شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير ؛
- شعبة كتابة الضبط.
المادة 25:
تضطلع شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية بمهمة تدبير الموارد البشرية العاملة بالمجلس، وتنفيذ برامج تكوينها وإعادة تأهيلها، وتحضير مقترح الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لسير المجلس، وعرضه على الرئيس، لإعداد مشروع ميزانية المجلس التي تسهر على حسن تنفيذها بعد الموافقة عليها طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
كما تقوم الشعبة بتدبير جميع ممتلكات المجلس العقارية والمنقولة والعمل على صيانتها. علاوة على المهام المذكورة، تضطلع الشعبة بتدبير المنظومة المعلوماتية للمجلس، والسهر على تطويرها وتحيينها.
المادة 26:
تشتمل شعبة الموارد البشرية والمالية والمنظومة المعلوماتية على الوحدات التالية:
- وحدة الموارد البشرية؛
- وحدة الشؤون المالية وتدبير الممتلكات؛
- وحدة المنظومة المعلوماتية.
المادة 27:
تضطلع شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير بمهمة تقديم الدعم والمساعدة لمختلف أجهزة المجلس، ولاسيما منها اللجان الدائمة والمؤقتة من أجل تمكينها من القيام بمهامها، وإعداد الوثائق والمستندات التي تحتاجها لإعداد الدراسات والاستشارات والتقارير المطلوب منها إنجازها، كما تسهر على تنسيق وتتبع أعمال اللجان، ومواكبتها في القيام بمهامها.
المادة 28:
تشتمل شعبة الدراسات وتتبع أعمال اللجان وإعداد التقارير على الوحدات التالية:
- وحدة الدراسات والاستشارات؛
- وحدة إعداد التقارير والوثائق؛
- وحدة تنسيق وتتبع أعمال اللجان.
المادة 29:
تضطلع شعبة كتابة الضبط بالمهام المسندة لكتابة الضبط المشار إليها في المادة 23 أعلاه.
المادة 30:
تشتمل شعبة كتابة الضبط على الوحدتين التاليتين:
- وحدة الضبط؛
- وحدة التوثيق والأرشيف.
المادة 31:
تتولى وحدة الضبط تسجيل الوثائق والمستندات الواردة على المجلس والصادرة عنه، وتعمل على توثيقها وتتبعها.
تتولى وحدة التوثيق والأرشيف مسك سجل خاص باجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة، وسجل آخر خاص باجتماعات الجمع العام للمجلس، وإعداد محاضر عن هذه الاجتماعات، ومسكها والسهر على حفظها.
المادة 32:
يعين رؤساء الشعب بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، الحاملة لدبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر أو دبلوم مهندس دولة، أو لإحدى الشهادات المعادلة لها، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.
المادة 33:
يعين رؤساء الوحدات بمقرر لرئيس المجلس من بين الأطر المرتبة في السلم الحادي عشر على الأقل، والمتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات من الخدمة الفعلية في المجال الإداري أو المالي أو التقني.
غير أنه في حالة تعذر إيجاد الأطر المتوفرة على تجربة مهنية لا تقل عن 4 سنوات، يمكن لرئيس المجلس أن يعين، بصفة استثنائية، في مهمة رئيس وحدة بالمجلس من يتوفرون عاى أقدمية تقل عن الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 34:
تطبيقا لأحكام المادة 165 من مدونة الأوقاف، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس، بطلب من رئيسه، ما يحتاج إليه من موظفين وأعوان للقيام بمهامه.
يستمر الموظفون والأعوان الموضوعون رهن إشارة المجلس، في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، والاستفادة من جميع حقوقهم في الترقية والتقاعد. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في ترقيتهم بالإضافة إلى أقدميتهم في الإطار أو الدرجة أو الرتبة، حسب الحالة، أداؤهم المهني ومستوى مردوديتهم في العمل بالمجلس.
المادة 35:
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، يمكن لرئيس المجلس أن يوظف، عن طريق التعاقد ولمدة محددة قابلة للتجديد، خبراء من بين المتخصصين في إحدى مجالات اختصاص المجلس، لإنجاز دراسات معينة، أو إعداد خبرات أو استشارات أو لمساعدة أجهزة المجلس على الاضطلاع بمهامها.
كما يمكن أن يلحق لدى المجلس أو يوضع رهن إشارته موظفون يعملون بالإدارات العمومية لمساعدته على القيام بمهامه، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 36:
يستفيد الموظفون والأعوان العاملون بالمجلس، سواء منهم الموضوعون رهن إشارته أو الملحقون لديه أو المتعاقدون معه، علاوة على أجورهم، من تعويضات التنقل ومن منحة على المردودية، تؤدى لهم من الاعتمادات المخصصة للمجلس، يحدد مقدارها، ومعايير الاستفادة منها بقرار لرئيس المجلس.
ويتقاضى رؤساء الشعب والوحدات، علاوة على ذلك، التعويضات المخولة على التوالي لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات المركزية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني: التنظيم المالي للمجلس
المادة 37:
تطبيقا لأحكام المادتين 164 و165 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 المشار إليه أعلاه، ترصد للمجلس الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، والتي تشكل ميزانيته الخاصة.
تسجل الاعتمادات المالية المذكورة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بعد الموافقة السامية لجلالة الملك عليها.
المادة 38:
يسهر رئيس المجلس على تنفيذ ميزانية المجلس بصفته آمرا مساعدا بالصرف، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام المحاسبة العمومية.
المادة 39:
تحدث بالمجلس شساعة للنفقات، وفق القواعد الجاري بها العمل.
المادة 40:
يتولى محاسب عام يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية، القيام لدى المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.