الضوابط الحبسية قبل المدونة
  • Register
21 نونبر 2024
 

الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 ( 8 يوليوز 1916 )
يقضي بتغيير حكم الظهير الشريف المؤرخ بفاتح ربيع الثاني 1332
المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء


           يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ بفاتح ربيع الثاني عام 1332 الصادر في ضبط منافع الجزاء والاستئجار والجلسة الخ، وفي تعيين ما يجب على المنتفعين بها أن يدفعوه لجانب الأحباس.
ونظرا لكون الأملاك المبنية، هي التي يتحصل منها جزاء يناسب قيمة رقبتها بخلاف الأملاك الخالية من البناء، فإن المتحصل من وجيبة جزائها على ما هو جار به العمل الآن غير مناسب لقيمة رقبتها مع أنها من الأملاك التي يتنافس الناس في اشترائها لقربها من المدن ودخولها في منطقة ماعسى أن يقع من التوسيع لنطاق المدن...وبما أن ثمن أكرية هذه العقارات في الحالة الحاضرة لا يناسب قيمة أصلها، وبما أنه لايمكن لجانب الأحباس أن تستوفي من المنتفعين بهذه الأملاك أكرية لا تناسب مدخولها الحالي، لكون أسوام الأملاك لا زالت لم تستقر على حال أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي على أن يجري العمل به مؤقتا

الفصـــل الأول

           يبقى العمل جاريا بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه المؤرخ بفاتح ربيع الثاني عام 1332 فيما يتعلق بالواجبات المتعين دفعها لجانب الأحباس على المنتفعين بالأملاك الجزائية التي عليها المنفعة.

الفصـــل الثاني

           يلغى العمل بمضمون الفقرة الثانية من الفصل الثامن من الظهير الشريف المذكور المتعلقة بتعيين مبلغ الجزاء المترتب على الأملاك الغير المبنية من جنان وأراضي حراثية سقوية كانت أو غير سقوية ويعوض عن هذه الفقرة بما يأتي :
إن الواجبات السنوية المتعين دفعها لجانب الأحباس من قبل الجزاء المترتبة على أملاكها الخالية من البناء، يكون على نسبة ثلاثين في المائة من قيمة الكراء الحالي لمجموع العقار، ويتمشى مؤقتا في استخلاصه على المنوال المبين في الفصل الخامس من الظهير الشريف المشار إليه المؤرخ بفاتح ربيع الثاني عام 1332.
وأما تقويم ثمن كراء هذه الأملاك فإنه يقع في كل ثلاث سنوات على يد اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل الثامن من الظهير الشريف المذكور.

الفصـــل الثالث

          لا تنطبق هذه الشروط الجديدة على العقارات المترتب عليها الجزاء إلا إذا أبقيت خالية من البناء بخلاف ما إذا أحدث فيها البناء فإنه يجرى عليها حينئذ مضمون الفصل الثامن من الظهير الشريف المشار إليه قبل.

الفصـــل الرابع

           إن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه، تتضمن التزام المنتفعين بالعقارات الخالية من الأبنية بأن يعلموا نظارة الأحباس  التي لها  المرجع في ذلك بكل تغيير عزموا على إحداثه مع بيان المقصود من هذا التغيير، وذلك بثلاثة أشهر على الأقل قبل الشروع بالأعمال من بناء أو غيره.

الفصـــل الخامس

           يشترط أيضا أن يعرض على إدارة الأحباس التي لها النظر برنامج كل تغيير قصد إحداثه في هذه العقارات، كتقسيمها إلى قطع متعددة أو إنشاء طرق منها أو ما يشبه ذلك قبل الشروع في العمل بثلاثة أشهر على الأقل و ذلك لأجل المصادقة عليه، ولا يسوغ لناظر الأحباس  أن يمتنع من إجابة هذا الطلب إلا إذا كان المقصود إحداثها مخالفة للخرائط العمومية التي أسستها الدولة الحامية لتخطيط المدن.

الفصـــل السادس

           لا يصح بيع قطع مدرجة في خريطة لتقسيم ملك من أملاك الأحباس الخالية من البناء المترتب عليها الجزاء إلا بعد موافقة إدارة الأحباس على برنامج التقسيم.

الفصـــل السابع

           قد اقتضى نظرنا الشريف رفعا للخصام و حسما لمادة النزاع أن يقدر الأداء الواجب على الأبنية المحدثة في العقارات المترتب عليها الجزاء على حسب المساحة التي يمتد عليها البناء بما يحويه من المنافع بتقدير هذه المساحة أربع مرات، وذلك كلما كانت هذه المساحة أقل من ربع مجموع العقار.

الفصـــل الثامن

           إن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤرخ بفاتح ربيع الثاني عام 1332 تجرى على القطع التي أحدثت فيها الأبنية بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم تمام البناء.

                                              و الســـــــــــــــــــــلام.

وحرر برباط الفتح في سابع رمضان المعظم عام 1334 الموافق لثامن يوليوز 1916.
قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 11 رمضان المعظم عامه
صح به محمد بن محمد الجباص
اطلع عليه و أذن بنشره.

الرباط في 17 يوليو سنة 1916.                                                                             

ليوطي

VISOTORS"

اليوم 47

الأمس 94

هذا الأسبوع 279

هذا الشهر 1620

الكل 83082

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.