الظهير الشريف المؤرخ في7رمضان 1334 ( 8 يوليو 1916 ) المتعلق بضبط
أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره، أنه بمقتضى ما تضمنه الباب الثالث من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس عشر شعبان عام 1331 الموافق لواحد وعشرين يوليو 1913 الصادر في تعيين الحالة التي يسوغ فيها عقد المعاوضات النقدية في الأملاك الخاصة بالأحباس الخالية من البناء بشرط أن يشتري الأحباس في الحال أملاكا أخرى بالثمن الناتج عن تلك المعاوضات.
وبمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بفاتح ربيع الثاني عام 1332 الموافق لسابع وعشرين أبريل سنة 1914 الصادر في ضبط منافع الجزاء والاستئجار والجلسة المفتاح والزينة والحلاوة الثابتة لأربابها ثبوتا شرعيا.
ونظرا لما ينشأ عن هذه المنافع من الإجحاف بمصلحة جانب الحبس وبمصلحة المنتفع بها فضلا عما في القيام بأمورها من المشقة ومزيد التكاليف الاشتراكية والصوائر من غير جدوى ولا نفع يعود على الأحباس أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصـــل الأول
تنسحب شروط الباب الثالث من الظهير الشريف المؤرخ في 13 شعبان عام 1331 على كل ملـك أو جزء منه خالص للأحباس سواء كان مبنيا أو غير مبني، وكذلك على الأهوية والبناءات الفوقية الخالصة للأحباس وهي التي تعلو البناءات ذوات المنافع.
الفصـــل الثاني
يمكن تعويض المنافع المسلمة شرعا من الجزاء و الاستئجار و المفتاح و الزينة والحلاوة بوجه المراضاة مع أربابها بطلب منهم سواء كان ذلك بالنقد أو بالعقار، على أن يكون مناب الأحباس بنسبة ثلاثين في المائة من قيمة الملك الذي عليه المنفعة حسبا ما هو منصوص عليه بالظهيرالمؤرخ بفاتح ربيع الثاني عام 1332.
الفصـــل الثالث
لا يجوز عقد أي معاوضة كانت على أملاك الأحباس سواء كانت خالصة أو عليها منفعة إلا إذا صدر الأمر بها من جنابنا الشريف، فيصير بعد عقد المعاوضة ملكا لصاحبه ويكتب ذلك بكناش الأحباس حسب القواعد المقررة.
الفصـــل الرابع
إن الدراهم المتحصلة من المعاوضات المذكورة يشترى بها أملاك نافعة لجانب الأحباس في أقرب وقت.
و الســـــلام.
وحرر برباط الفتح في سابع رمضان المعظم عام 1334 الموافق 8 يوليوز 1916.
قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 11 رمضان المعظم عامه صح به.
محمد بن محمد الجباص.
اطلع عليه و أذن بنشره
الرباط في 17 يوليو سنة 1916