الظهير الشريف المؤرخ في 30 رجب 1335 (22 ماي 1917) في
ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله و أعز أمره أنه لما كان كثيرا ما يطلب كراء أراضي الأحباس وكذا رباعها التي موقعها معد للبيع والشراء لمدة متوسطة بين العام والعامين وبين الأجل البعيد في ظهيرنا الشريف المؤرخ بالسادس عشر من شعبان عام 1331 قد اقتضى نظرنا الشريف أن يرخص فيه لمن يطلب كراء محل من هذه الأملاك لمدة من ثلاثة أو ستة أو تسعة وأن يجري العمل في كرائها على مقتضى الشروط التالية:
الشرط الأول: المحل الذي يراد اكتراؤه للمدة المذكورة فبعد تحديد مساحته وتحرير مياتره يشهر باسمــه وموقعه بالمناداة العمومية مرتين، يعلم فيهما المنادي بيوم سمسرة كراء ذلك المحل ووقت إمضائه بمكتب نظارة الأحباس، وتعلق إعلانات سمسرته بباب مكتب النظارة وغيره من الأماكن المطروقة وفي الوقت المعين من يوم السمسرة تفتح سمسرته بما يبذله طالب الكراء إن قبلته وزارة الأحباس ويسلم لآخر زائد فيه بعد مصادقة وزارة الحبس عليه فإن لم تصادق عليه فلا تسأل عن السبب.
الشرط الثاني: تقبل في السمسرة المذكورة زيادة من هو أهل للزيادة فيها على أن يسبق كراء كل ثلاثة أشهر في أولها، وإن لم يدفع كراء أي ثلاثة أشهر كانت، فبعد تأجيله فيه ثمانية أيام للناظر أن يقع عليه كراءه وأن يحاكمه في التقاعس عن الدفع.
الشرط الثالث: تتركب لجنة هذه السمسرة من مراقب الأحباس في النظارات التي فيها المراقب ومن ناظرها وعدليها وتكون رئاستها للمراقب إن كان أو للناظر إن لم يكن مراقب.
الشرط الرابع: كل مشوش وقت المناداة بمكتب النظارة تسقط له اللجنة الحق في تلك السمسرة ولا يقبل منه الدخول فيها.
الشرط الخامس: لا يدخل في الكراء مقاطع الحجر على اختلاف أنواعها سواء كانت مستغلة أم لا، كما لا تدخل فيه المناجم المعدنية على اختلاف أنواعها أيضا.
الشرط السادس: لا يسوغ للمكتري أن يبدل أو يغير في محل الحبس الذي أكراه و لو من ماله مجانا إلا إذا كان بإذن من وزارة الأحباس بواسطة المراقب أو الناظر، نعم يتصرف في المحل تصرفا حسنا ليرجعه لحبسه عند تمام مدته على حالة حسنة.
الشرط السابع: لا يسوغ لمكتري المحل أن يكريه لغيره ولا أن يحيل فيه على الغير، و إلا يفسخ العقد عليه ويفرغ من غير ترجيع تسبيقه.
الشرط الثامن: على المكتري جميع الضرائب المترتبة على الأملاك و التي تترتب.
الشرط التاسع: يجعل العدلان المذكوران تقرير السمسرة ويمشي عليها أعضاء لجنتها والمكتري ويكون عليه صوائر السمسرة والعقد.
الشرط العاشر: عند انقضاء كل ثلاثة أعوام يسوغ للمكتري أن يعلم بأنه لا يزيد مدة بعدها، وذلك عندما تبقى للمدة ثلاثة أشهر.
الشرط الحادي عشر: عند كمال التسعة أعوام يفرغ المكتري المحل لحبسه بجميع ما اشتمل عليه من البناء حجريا أو خشبيا أو من الغرس أو منهما.
الشرط الثاني عشر: إذا كان في المحل المكترى بناء فلا يحدث فيه المكتري ما يغيره بزيادة عليه أو نقصان منه إلا بعد مخابرة الناظر الوزارة الحبسية، وإذا أذنت به فعند انتهاء مدة الكراء يبقى ذلك للحبس من غير تعويض ولا إزالة شيء منه.
الشرط الثالث عشر: الأراضي الخالية من البناء المكراة لهذا الأمد الوسطي من ثلاثة أعوام إلى تسعة يشترط في عقدها أن يبني المكتري فيها أو يغرس على حسب الشروط التي تذكر في عقدة الكراء بناء وغرسا ومدة وإذا لم يقم بما اشترط عليه فللناظر أن يفسخ العقد معه تماما.
الشرط الرابع عشر: تقع السمسرة باللغة العربية وترجمتها فرنسية، ولا تقل الزيادة عن ريال واحد إذا كان القدر الواقع عليه المزايدة مائة ريال فإذا كان من مائة ريال إلى ألف فلا تقل عن عشرة ريال فإذا زاد على ألف ريال فتكون الزيادة بالخمسين ريالا.
الشرط الخامس عشر: إذا لم يثبت الكراء لطالب السمسرة فيرد له الناظر من مال المكتري جميع صوائرها التي سبقها لجعل مثال الأرض وتحديدها ولا يكون له حق في طلب فائدة تلك الدراهم. وعليه نأمر خديمنا الأرشد وزير عموم الأوقاف لطالب أحمد الجاي سدده الله أن يجري الكراء المذكور في كراء أملاك الأحباس على الوجه المسطور.
والســـلام.
صدر به أمرنا المعتز بالله في متم رجب الفرد الحرام عام 1335 الموافق 22 ماي 1917.