البـــاب الخــــامس
أحكــــام انتقاليـــة وختاميـــــة
المادة 166
تدخل أحكام هذه المدونة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها.
وتنسخ وتعوض ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية لها ولاسيما أحكام الظهائر الشريفة التالية :
- الظهير الشريف المؤرخ في فاتح محرم 1331 (11 ديسمبر 1912) المتعلق بتأسيس لجان مكلفة بالتعرف على الأملاك الحبسية؛
- الظهير الشريف المؤرخ في21 من رجب1331 (26 يونيو1913) يمنع العدول من تأسيس عقود البيع المتعلقة بحقوق المفتاح والجلسة والزينة بدون طلب إذن القاضي؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 8 شعبان 1331 (13 يوليو 1913) تحدد فيه سلطة إدارة الأحباس العمومية؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 16 من شعبان 1331 (21 يوليو 1913 ) المتعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 3 محرم 1332 (2 ديسمبر 1913) في شأن عدم الإذن في معاوضة وكراء الأملاك المعقبة؛
- الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914) المتعلق بالجزاء و الاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 (8 يوليو 1916) المتعلق بالأراضي ذوات المنافع الخالية من البناء؛
- الظهير الشريف المؤرخ في16 من جمادى الثانية 1332 (12 ماي 1914) بإحداث مجلس أعلى للأحباس؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 (4 يوليو 1916) بشأن الترخيص في كراء الأراضي الحراثية لمدة سنتين اثنين بالسمسرة؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 3 رمضان 1334 (4 يوليو 1916) بشأن الترخيص في كراء حوانيت الصنائع لأرباب الحرف بدون سمسرة؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 7 رمضان 1334 ( 8 يوليو 1916) المتعلق بضبط أمر المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة؛
- الظهير الشريف المؤرخ في متم رجب 1335 ( 22 ماي 1917) بشأن ضبط كراء الأملاك الحبسية لمدة ثلاثة أو ستة أو تسعة أعوام؛
- الظهير الشريف المؤرخ في متم ربيع الأول 1336 (13 يناير 1918) المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة، كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 2 ذي القعدة 1338 ( 18 يوليو 1920 ) في ضبط كراء الأملاك المحبسة المعقبة؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 (25 يونيو 1918) في تأسيس لجنة لإعادة البحث في الحقوق العينية المترتبة على أملاك الحبس؛
- الظهير الشريف المؤرخ في 15 من رمضان 1336 (25 يونيو 1918) في تأسيس لجنة في مدن إيالتنا الشريفة للبحث عن الحقوق التي يدعي بها من بيدهم أملاك الأحباس؛
- الظهير الشريف رقم 1.69.28 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية.
غير أن أحكام الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الآخر 1332 (27 فبراير 1914) المتعلق بالجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح والزينة، كما تغييره وتتميمه، تبقى سارية المفعول بالنسبة للحقوق العرفية المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ، على الأموال الموقوفة وقفا عاما إلى حين انقضائها وفق أحكام المادة 105 أعلاه.
المادة 166 المكررة
يتعين التقيد بتقديم مشروع نجاعة الأداء السنوي وتقرير نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية المشار إليهما على التوالي في المادتين 143 المكررة و150 أعلاه، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة من هذه المدونة. .
المادة 167
تعوض الأحكام الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 166 أعلاه، المحال عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها في هذه المدونة.
المادة 168
تعتبر الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول هذه المدونة حيز التنفيذ صحيحة، وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها الواردة في الظهائر الشريفة المشار إليها في المادة 166 أعلاه.
المادة 169
كل ما لم يرد فيه هذه المدونة يرجع فيه إلى أحكام المذهب المالكي فقها واجتهادا بما يراعي فيه تحقيق مصلحة الوقف.
المادة 170
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بتطوان في 8 ربيع الاول1431 (23 فبراير 2010 ).
وقعــــه بالعطــف الوزيـــــر الأول
الإمضاء : عباس الفاسي