مدونة الأوقاف
  • Register
21 نونبر 2024
 

البـــاب الــرابــع
تنظيم مالية الأوقاف العامة و مراقبتها

الفصل الأول
مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة

المادة 133
تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائدتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها.
المادة 134
توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة و النصوص المتخذة لتطبيقها.

ويجب أن تراعى في إعداد الميزانية المذكورة أهداف ومضامين الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه، وكذا صدقية التقديرات في ضوء معطيات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يجب إعداد هذه الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات على الأقل لمجموع الموارد والنفقات. وتحدد كيفيات إعداد البرمجة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 135
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد، ويتعلق الثاني بالنفقات. ويتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيير و قسم خاص بالاستثمار.
كما تشتمل، إضافة إلى ذلك، على حسابات خصوصية تتعلق بمشاريع وقفية محددة.

المادة 136
تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:
   أ‌)      في باب الموارد:
        -   مداخيل الأكرية؛
        -   مداخيل المعاوضات؛
        -   عائدات بيع منتوج الأشجار و الغلل و مواد المقالع الوقفية و غيرها؛
        -   عائدات التوظيفات المالية؛
        -   مداخيل الاكتتاب في السندات الوقفية؛
        -   الإعانات المالية التي تقدمها الدولة و الهيئات الأخرى؛
        -   الهبات و الوصايا؛
        -   موارد مختلفة.
   ب‌)   في باب النفقات:
        -   تكاليف إصلاح الأملاك الموقوفة و صيانتها؛
        -   النفقات المخصصة للجهات الموقوف عليها حسب شرط الواقف؛
        -   نفقات تسيير الأملاك الموقوفة؛
        -   النفقات المرصودة لخدمة مصالح الدين و نشر الثقافة الإسلامية؛
        -   تكاليف بناء و تجهيز المؤسسات الوقفية؛
        -   مبالغ التوظيفات المالية المخصصة لتنمية عائدات الوقف؛
        -   المبالغ المرصودة لاقتناء أملاك جديدة لفائدة الأوقاف العامة؛
        -   الإعانات الممنوحة لخدمة أغراض الوقف العام؛
        -   الإعتمادات المرصودة لتغطيات النفقاتالطارئة؛
        -   نفقات مختلفة.
المادة 137
تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين: موارد لتغطية نفقات التسيير، و موارد لتمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية و تنمية عائدات الأموال الموقوفة وقفا عاما.
وتتوزع النفقات إلى نوعين: نفقات للتسيير و نفقات للاستثمار.
المادة 138
تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ونفقاتها في جزئين، يضم كل جزء منهما أقساما وأبوابا وفصولا، توزع عند الاقتضاء إلى موارد وفقرات وسطور حسب مجالات تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.

تقدم النفقات في شكل برامج ومشاريع وعمليات.

وتحدد وفق ذلك مصنفة الميزانية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة الأوقاف، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة. .
المادة 139
تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد و النفقات المتعلقة ببعض المشاريع الوقفية التي تكتسي طابعا خاصا، والتي يتم تمويلها كلا أو جزءا إما من عائدات الأوقاف العامة، وإما بدعم خاص من الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص في إطار اتفاقية بين إدارة الأوقاف والجهة الممولة.
المادة 139 مكررة

يفتح بالقسم المتعلق بنفقات التسيير بالميزانية الخاصة بالأوقاف العامة سطر خاص تدرج فيه المخصصات الاحتياطية والنفقات الطارئة وغير المتوقعة في حدود 10% من مبلغ نفقات التسيير المقيدة في الميزانية.

يمكن أن تباشر تحويلات اعتمادات من السطر المذكور خلال السنة، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المتوقعة حين إعداد الميزانية، بعد إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك.

المادة 140
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا و دون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة " تسمى سندات الوقف"، تخصص مداخليها لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.
يحدد شكل سندات الوقف المذكورة و كيفية إصدارها و طريقة الاكتتاب فيها و كذا كيفية جمع التبرعات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة المجلس الأعلى لمالية الأوقاف العامة.
المادة 141
إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوز استعمال موارد الاستثمار لتغطية نفقات التسيير، كما لا يجوز الالتزام بالنفقات أو بالأمر بصرفها و أدائها إلا في حدود الموارد المخصصة لتغطيتها.
وفي جميع الأحوال، يجب مراعاة أحكام المادة 63 أعلاه فيما يتعلق بتخصيص مداخيل المعاوضات.
المادة 142
تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
المادة 143
تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، مع مراعاة أحكام المادة 134 أعلاه.

علاوة على ذلك، يتعين أن تراعى في إعداد مشروع الميزانية المذكور، تحت طائلة عدم المصادقة، الشروط التالية:

- قاعدة التوازن المالي بين المداخيل والنفقات؛

- إدراج كافة التحملات الإلزامية طبقا للنصوص الجاري بها العمل المتعلقة بالأوقاف العامة؛

- عدم مخالفة الآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى والمتعلقة بالأوقاف العامة ذات الصلة بأحكام الشريعة، طبقا لأحكام المادة 158 أدناه.

وإذا لم يصادق المجلس لأي سبب من الأسباب المشار إليها أعلاه على مشروع الميزانية المذكور قبل بداية السنة المالية، استمر العمل فيما يخص المداخيل بجميع أنواعها ونفقات التسيير طبقا لميزانية السنة المنصرمة، إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية. ويتم ذلك بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

تحدد في المقرر المذكور المدة التي يمكن أن تنجز خلالها عمليات تحصيل المداخيل وصرف نفقات التسيير المذكور أعلاه.

وفي غير الحالات المشار إليها أعلاه، يصادق المجلس على الميزانية، مع إمكانية إرفاق مصادقته بملاحظاته واقتراحاته عند الاقتضاء.

المادة 143 المكررة

يرفق مشروع الميزانية المشار إليه في المادة 143 أعلاه، بالوثائق التالية:

- بيان حول الأصول الوقفية ومداخيلها؛

- تقرير حول تطور الاعتمادات المقترحة لنفقات الموظفين؛

- بطائق تقنية حول المشاريع الاستثمارية الوقفية؛

- بيانات حول الحسابات الخصوصية؛ - مشروع نجاعة الأداء السنوي؛ مع مراعاة أحكام المادة 166 المكررة بعده.

المادة 144
يعتبر وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.
و يجوز له تحت مسؤوليته أن يعين من بين مستخدمي و موظفي إدارة الأوقاف، وكذا نظار الأوقاف آمرين مساعدين بالصرف، ضمن الحدود التي يبينها في أوامر تفويض الإعتمادات.
كما يجوز له أن يفوض إليهم الإمضاء نيابة عنه للمصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات و الخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة.
المادة 145
مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437(26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعتبر نظار الأوقاف بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف في حدود اختصاصاتهم، مسؤولين بصفة شخصية طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها عن:

- التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات المدرجة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والأمر بالصرف وتصفيتها؛

- التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها المتعلقة بتدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، ولا سيما ما يتعلق بالتصرفات القانونية التي يجرونها عليها أو لفائدتها؛

- التقيد بالنصوص المتعلقة بإبرام الصفقات؛

- إصدار أوامر تحصيل المداخيل الخاصة بجميع الأموال الموقوفة وقفا عاما التي يشرفون على تدبيرها.
المادة 146
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي خاص، ومصنفة للمساطر المحاسبية، يحدد كل منها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
المادة 147
تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
ويجب أن تراعى في القواعد التي يتضمنها النظام الخاص المذكور مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة بين المتنافسين والإشهار المسبق.
المادة148
يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه حالة يتعين إحاطة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة علما بذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ اتخاذ هذا الإجراء.
المادة 149
لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها في المادة 143 أعلاه.

غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.

وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، إجراء تحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل بميزانية الاستثمار، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات، موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة، سقف 10 % من المخصصات الأولية المفتوحة بميزانية الاستثمار.

كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، إجراء تحويلات للاعتمادات بين المشاريع المدرجة ضمن نفس البرنامج بميزانية الاستثمار، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة، سقف 25 % من المخصصات المرصودة لكل مشروع برسم كل سنة.

تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف المجلس بكل تحويل قبل القيام به بشأن الاعتمادات المذكورة. .
المادة 150
يضع المراقب المالي المركزي المشار إليه في المادة 153 بعده، في مختتم كل سنة مالية، حسابا للأوقاف يتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وتعرضه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على مصادقة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة قبل 31 مارس من السنة المالية الموالية.

يتضمن الحساب المذكور بشكل مفصل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها، ويبرز نتيجة الوضعية المالية للميزانية في نهاية السنة المقدم بشأنها. ويرفق هذا الحساب بالوثائق التالية:

-تقرير حول تنفيذ الميزانية؛

-بيان شامل عن وضعية الخزينة؛

-تقرير حول حركية الموارد البشرية التابعة لإدارة الأوقاف؛

-بيان عن الاعتمادات الملغاة عند الاقتضاء؛

-تقرير عن تنفيذ الاعتمادات الطارئة؛

-بيان مطابقة حساب المراقب المالي المركزي مع مجموع حسابات المراقبين المحليين التابعين له.

ويرفق الحساب المذكور أيضا بتقرير حول نجاعة الأداء في تنفيذ الميزانية، تعده إدارة الأوقاف طبقا لأحكام المادة 166 المكررة من هذه المدونة.
المادة 151
تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع و طني أو محلي.

 الفصل الثاني
مراقبة مالية الأوقاف العامة

الفرع الأول
 أحكام عامة

المادة 152
يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة و الحسابات المتعلقة بها وتتبعها و مسك محاسبتها و مراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها.
المادة 153
يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي.

ولهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه الاختصاصات التالية:

- التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات وصحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛

- التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛

- التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها؛

- تحصيل المداخيل وتنفيذ النفقات ومراقبة العمليات المرتبطة بهما؛

- تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛

- التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعلاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية:

- التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛

- المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛

- تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها.

علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.
المادة 154
تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 155
يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها طبقا لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 156
يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولية التأديبية والمدنية و الجنائية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وفي حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة
المادة 157
يحدث بجانب جلالتنا الشريفة مجلس لتتبع شؤون التدبير المالي للأوقاف العامة، يسمى " المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، و يشار إليه فيما بعد باسم المجلس.
المادة 158
يتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة، ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وفقا عاما، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها، أخذا بعين الاعتبار الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة من هذه المدونة.

ولهذه الغاية، يمارس المجلس، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذه المدونة، الاختصاصات التالية:

- القيام بأمر من جلالتنا الشريفة بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة، وتقديم تقرير بنتائجها لجلالتنا الشريفة؛

- إعداد التنظيم المالي والمحاسبي المتعلق بالميزانية، ومصنفة المساطر المحاسبية، والنظام الخاص بالصفقات، وعرضها على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد اعتمادها؛

- إبداء الرأي بشأن مشاريع مصنفة الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛

- القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وإعداد تقرير سنوي بنتائجه يرفع إلى جلالتنا الشريفة، مع مراعاة أحكام المادة 158 المكررة مرتين. وتبعث نسخة منه إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

- إبداء الرأي والاستشارة في القضايا المتعلقة بتدبير الأوقاف العامة، والتي تحيلها عليه السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛

- تقديم كل اقتراح أو توصية ترمي إلى تحسين أساليب تدبير الأوقاف العامة، والحفاظ عليها وتنمية مداخيلها.

غير أن آراء المجلس التي قد تستلزم تأصيلا شرعيا من أجل مطابقتها لأحكام الشريعة ومقاصدها، يتعين أن تحال إلى المجلس العلمي الأعلى للنظر فيها وإصدار رأي شرعي في شأنها يبلغ إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، قصد اعتماده.

وتعتبر هذه الآراء ملزمة لإدارة الأوقاف.
المادة 158 المكررة

طبقا لأحكام المادة 158 من هذه المدونة، يتعين على المجلس أن يراعي، في دراسته لمشروع الميزانية الذي تعرضه عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مدى تقيد المشروع المذكور بأهداف ومضامين الاستراتيجية المشار إليها في المادة 2 المكررة أعلاه.

المادة 158 المكررة مرتين
يتعين أن يعرض التقرير السنوي المتعلق بنتائج افتحاص وضعية التدبير المالي للأوقاف العامة للأوقاف العامة على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، لتقديم ملاحظاتها وردودها بشأنه عند الاقتضاء، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إحالته إليها وذلك قبل رفعه إلى علم جلالتنا الشريفة.

يجب أن يتضمن التقرير المذكور الملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 159
ترأس المجلس شخصية تعينها جلالتنا الشريفة من بين الشخصيات المشهود بنزاهتها واستقامتها وخبرتها في مجال الأوقاف.

يتألف المجلس بالإضافة إلى رئيسه، من اثني عشر عضوا يعينون بظهير شريف، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بالميادين المتعلقة بالوقف والقانون والخبرة المحاسبية والتدقيق والتدبير المالي والإداري والصفقات العمومية.

ويساعد الرئيس كاتب عام، يعين بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال اجتماعات المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.

كما يمكن للمجلس أن يستعين من أجل أداء مهامه بخبراء متعاقدين، يوكل إليهم إنجاز مهام محددة.
المادة 160
يعقد المجلس اجتماعاته بكيفية منتظمة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، و كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 161
تحدث لدى المجلس، من أجل مساعدته على القيام بمهامه، اللجان الدائمة التالية:

- لجنة الميزانية؛ - لجنة الافتحاص؛

- لجنة الدراسات والأبحاث.

ويمكن للمجلس، علاوة على ذلك، أن يحدث لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة لدراسة قضايا معينة.

يحدد تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وكذا طريقة عملها في النظام الداخلي للمجلس.
المادة 162
يتولى المجلي وضع نظامه الداخلي الذي يعرض على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.
المادة 163
تضع إدارة الأوقاف رهن إشارة المجلس جميع الوثائق و المستندات و المعلومات و المعطيات اللازمة من أجل تمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.
المادة 164
تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
يعين وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية رئيس المجلس آمرا مساعدا بصرف الاعتمادات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 165
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المجلس الوسائل المادية و الموارد البشرية اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه.
و لهذه الغاية، يعرض رئيس المجلس على وزيرنا في الأوقاف و الشؤون الإسلامية حاجياته من الوسائل و الموارد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة جلالتنا الشريفة.

 

VISOTORS"

اليوم 22

الأمس 94

هذا الأسبوع 254

هذا الشهر 1595

الكل 83057

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.