البـــــاب الثـــالث
الــوقف المعـقـب والمشتــرك
المادة 108
يعتبر وقفا معقبا ما وقف على ولد أو عقب أو نسل أو ذرية المحبس أو غيره. و يعتبر وقفا مشتركا ما وقف ابتداء على جهة عامة وعلى شخص بذاته، أو عليه وعلى عقبه.
الفصل الأول
الوقف المعقب
الفرع الأول
الأوقاف المعقبة و مراقبتها
المادة 109
لا يجوز إنشاء الوقف المعقب إلا في حدود ثلاث طبقات، الموقوف عليه ثم أولاده ثم أولاد أولاده.
إذا شمل عقد الوقف أكثر من ثلاث طبقات اعتبر باطلا فيما زاد عنها، باستثناء الأوقاف المعقبة المنشأة قبل دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.
يرجع الوقف المعقب بعد انقراض الموقوف عليهم إرثا إلى ورثة الواقف إن وجدوا، وإلا إلى الأوقاف العامة ما لم يعين الواقف مرجعا آخر يؤول إليه.
يتعين على العدول عند تلقي الإشهاد تنبيه الواقف إلى أحكام هذه المادة.
المادة 110
يدخل في الوقف على الذرية الذكور و الإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة.
ويشمل الوقف على الولد و النسل والعقب أهل الطبقة الأولى ذكورا وإناثا، وأولاد الذكور من الطبقة الأولى و الثانية ذكورا و إناثا، ولا يشمل أولاد البنات إلا أن يسميهم أو يسمي أمهم.
المادة 111
إذا كان الوقف المعقب مرتب الطبقات حجب الأصل فرعه دون فرع غيره، ما لم يشترط الواقف خلاف ذلك.
و إذا كان غير مرتب الطبقات فلا يحجب أهل الطبقة العليا من دونهم.
المادة 112
يعتبر مستحقا لعائد الوقف المعقب من كان موجودا من الموقوف عليهم وقت استحقاق العائد أو بدو صلاح الثمار.
المادة 113
يقسم عائد الوقف المعقب بالتساوي على المستحقين ذكورا و إناثا، ما لم يشترط الواقف غير ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه.
المادة 114
لا تجوز القسمة البتية للمال الموقوف وقفا معقبا، إلا أنه تجوز قسمته قسمة مهايأة فيما يخص الأملاك ذات المداخيل المنتظمة.
تتم قسمة المهايأة بتراضي جميع المستحقين، وفي حالة عدم اتفاقهم يكري الناظر المشار إليه في المادة 118 بعده المال الموقوف لفائدة الموقوف عليهم.
تخصم من عائد المال الموقوف وفقا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة و صيانتها وسائر الواجبات المفروضة عليها، إضافة إلى نفقات التسيير.
المادة 115
تطبق الأحكام المتعلقة بمعاوضة المال الموقوف وقفا عاما على معاوضة المال الموقوف وقفا معقبا.
المادة 116
لا يكري المال الموقوف وقفا معقبا لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن من إدارة الأوقاف، وإلا كان العقد باطلا.
المادة 117
ينقضي كراء المال الموقوف وقفا معقبا بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه. كما ينقضي لزوما بوفاة المستحق إذا أبرم عقد الكراء بنفسه.
المادة 118
توضع الأوقاف المعقبة تحت مراقبة إدارة الأوقاف.
ويتولى النظر في شؤون كل وقف معقب ناظر خاص به يعين من طرف الواقف، وإلا فمن طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بعد استشارة الموقوف عليهم.
ويشترط فيه أن يكون مسلما، متمتعا بالأهلية، قادرا على تسيير المال الموقوف والنظر في شؤونه، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بالأموال أو المخلة بالأخلاق.
المادة 119
يعهد إلى ناظر الأوقاف المعقبة بتسيير المال الموقوف، والمحافظة عليه، ورعاية شؤونه، وتحصيل مداخيله وتوزيعها على المستحقين حسب شروط الواقف مع مراعاة أحكام هذه المدونة.
يلزم الناظر بتقديم حساب سنوي عن تسييره للوقف المعقب إلى المستفيدين منه وإلى إدارة الأوقاف، مدعم بالوثائق المثبتة.
المادة 120
يعزل ناظر الأوقاف المعقبة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إذا ثبت إخلاله بالتزاماته في تسيير شؤون الوقف المعقب أو صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 118 أعلاه. وتطبق في حقه أحكام مسؤولية الوكيل بأجر ولو مارس مهمته بالمجان، ويسأل جنائيا عند الاقتضاء.
المادة 121
تنتهي مهمة ناظر الأوقاف المعقبة في الأحوال الآتية:
- موته أو فقدان أهليته؛
- عزله؛
- قبول طلب إعفائه؛
- هلاك المال الموقوف هلاكا كليا بقوة قاهرة أو حادث فجائي؛
- انقراض المستفيدين من الوقف.
الفرع الثاني
تصفية الأوقاف المعقبة
المادة 122
تصفى الأوقاف المعقبة في الحالات الآتية:
- إذا انقطع نفع المال الموقوف أو قل نفعه إلى حد كبير؛
- إذا أصبح المال الموقوف في حالة يتعذر معها الانتفاع به؛
- إذا صار عائده لا يغطي نفقاته والواجبات المفروضة عليه؛
- إذا كثر المستفيدون وقل نصيب كل واحد منهم.
المادة 123
تتم تصفية الأوقاف المعقبة بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب من أغلبية المستفيدين. وفي كلتا الحالتين، تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، ملف التصفية على لجنة خاصة تحدث لهذا الغرض تسمى "لجنة التصفية".
يحدد تشكيل هذه اللجنة وكيفية عملها بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 124
يتكون ملف التصفية من:
- مقرر الإحالة المذكور في المادة 123 أعلاه؛
- نسخ من الوثائق المثبتة للوقف، وما طرأ عليه من تغييرات عند الاقتضاء؛
- قائمة تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية للمستفيدين ومهنهم ومواطنهم أو محلات إقامتهم، مصحوبة بنسخ مصادق عليها من بطائق تعريفهم الوطنية أو بأي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- نسخ من الوثائق المثبتة لصفة المستفيدين من الوقف؛
- تقرير عن الحالة الموجبة للتصفية مرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المثبتة لذلك؛
- تقرير خبير مختص يتضمن وصفا دقيقا للمال الموقوف وتقديرا لقيمته الشرائية.
المادة 125
يشهر مقرر الإحالة على لجنة التصفية بتعليقه بمقر نظارة الأوقاف التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي الوقف المعقب المراد تصفيته، وبنشره في جريدتين على الأقل توزعان وطنيا و مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية والقضائية.
يمكن لمن يهمه الأمر، داخل أجل شهرين من تاريخ النشر، تقديم ما لديه من معلومات تفيد في عملية التصفية.
المادة 126
تتخذ السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بناء على تقرير لجنة التصفية، مقررا بالتصفية أو بعدمها يبلغ إلى المعنيين بالأمر، ويشهر وينشر وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 125 أعلاه.
المادة 127
يتضمن مقرر التصفية ما يلي:
- تحديد المال الموقوف محل التصفية؛
- بيان موجب التصفية؛
- نزع صفة التحبيس عن المال الموقوف؛
- حصر قائمة المستفيدين؛
- تحديد مناب كل من الأوقاف العامة والمستفيدين.
المادة 128
تستحق الأوقاف العامة نسبة الثلث من كل وقف معقب تقررت تصفيته، ما لم يتعلق الأمر بمحل لازم لسكنى المستفيدين.
و يقسم الثلثان الباقيان بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة الشرعية، إذا كان ورثة الواقف لا يزالون كلهم أو بعضهم على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما.
وإذا لم يوجد للواقف ورثة يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الوقف حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس.
وفي هذه الحالة يعتبر الحجب ملغى بقوة القانون، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.
الفصل الثاني
الوقف المشترك
المادة 129
يخضع الوقف المشترك لنفس الأحكام المطبقة على الأموال الموقوفة وقفا عاما. وتقوم إدارة الأوقاف بتدبيره.
المادة 130
تخصم من عائد المال الموقوف وقفا مشتركا، قبل قسمته، نفقات إصلاح العين الموقوفة وصيانتها وتسييرها وسائر الواجبات المفروضة عليها.
المادة 131
يقسم عائد المال الموقوف وقفا مشتركا بين الجهة العامة وباقي المستحقين بحسب الحصة التي عينها الواقف لكل منهما، أو بالتساوي عند عدم تعيينها.
إذا عين الواقف لبعض الموقوف عليهم قدرا ماليا محددا، تعين البدء بأصحاب هذه المقادير، وما فضل فلباقي الموقوف عليهم.
المادة 132
تسري الأحكام الخاصة بتصفية الأوقاف المعقبة على الحصة المخصصة للعقب في الوقف المشترك.