الـبــــاب الأول
إنشـــاء الوقــف وآثــــاره
الفصل الأول
أركان الوقف وشروطه
الفـــرع الأول
أركان الوقف
المادة 3
أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.
المادة 4
يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع.
المادة 5
يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا.
المادة 6
يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، و يعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
المادة 7
يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.
المادة 8
وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.
المادة 9
يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه.
المادة 10
إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون.
المادة 11
يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.
المادة 12
يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين.
وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
المادة 13
يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.
وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف، فإذا مات ولم يحدده، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
المادة 14
يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.
وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.
المادة 15
يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان :
- أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛
- أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا.
المادة 16
يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.
المادة 17
ينعقد الوقف بالإيجاب.
يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط.
ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف.
المادة 18
لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.
المادة 19
إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن لم يكن له نائب شرعي، عين له القاضي من يقبل عنه.
وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي.
المادة 20
يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.
المادة 21
يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.
إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب.
المادة 22
يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط.
المادة 23
يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.
الفــرع الثانــي
شروط الوقــف
المادة 24
يشترط لصحة الوقف شرطان :
- الإشهاد على الوقف؛
- حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه.
يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه.
المادة 25
يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.
وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون.
يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام.من تاريخ المخاطبة.
المادة 26
الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.
يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف.
لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنه.
المادة 27
يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية :
- إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها ؛
- إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات؛
- إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه ؛
- إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه؛
- إذا كان الوقف بقوة القانون.
المادة 28
يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا ، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.
ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه.
المادة 29
يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير.
وفي هذه الحالة، يتعين علي الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على ذلك.
المادة 30
إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 28 أعلاه.
المادة 31
يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما، مع مراعاة شرط الواقف.
غير أنه إذا اشترط الواقف استمراره في استغلال المحل موضوع الوقف إلى حين حلول أجل وفاته، وجب بقوة القانون إبرام عقد كراء بثمن رمزي لهذا المحل لفائدته إلى حين حلول الأجل المذكور، وعندئذ، وجب تسليم المحل إلى إدارة الأوقاف.
المادة 32
يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 29 أعلاه.
المادة 33
إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف.
وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة.
الفصــل الثانــي
آثار عقد الوقـف
المادة 34
يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه.
المادة 35
إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بها. وإذا كانت غامضة، تعين البحث عن قصد الواقف، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال.
المادة 36
إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا ، وجب الجمع بينها، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف.
المادة 37
لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في الحالتين التاليتين:
- إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده؛
- إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره.
المادة 38
ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه.
المادة 39
الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، و لا بضمان عيوبه الخفية.
ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطإ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف.
المادة 40
يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف.
ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير، ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه.
المادة 41
إذا انصب الوقف على عقار، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق.
المادة 42
إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة 43
يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر في هذه الحالة وقفا مثله.
المادة 44
إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه.
المادة 45
يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره.
ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة.
المادة 46
إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا ، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطئه أو إهماله أو تقصيره.
المادة 47
ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية:
- إذا توفي؛
- إذا غاب غيبة انقطاع، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه؛
- إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف؛
- إذا عبر صراحة عن تنازله عن حقه في الانتفاع بالمال الموقوف.
- إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
المادة 48
يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة على أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس.
لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته.
المادة 49
ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين :
- إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت ؛
- إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه، وانتقل حق الموقوف عليه إلى عوضه، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك.