بــــاب تمهيدي
أحــكــــام عامـــــة
المادة 1
الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.
يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا.
المادة 2
يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 2 المكررة
تسهر إدارة الأوقاف، تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، على تدبير الأوقاف العامة وفق استراتيجية تعدها لهذا الغرض، تستند إلى جرد عام ومفصل للممتلكات الوقفية، وتقوم على:
- تحديد للأهداف المراد بلوغها ضمانا لحماية الوقف وتنميته وتثمينه والحفاظ عليه ومراعاة مقاصده؛
- تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف المذكورة وتنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية؛
- وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ مضامين هذه الاستراتيجية؛
- إقرار منظومة الحكامة الواجب اعتمادها من أجل تنفيذ سليم لهذه الاستراتيجية، بما يستلزم ذلك من تحديث لأساليب تدبير الوقف، وتحسين طرائق استغلاله، وتحديد لمهام مختلف المتدخلين والتزاماتهم.
تعرض هذه الاستراتيجية على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليها.
يتعين على الإدارة المذكورة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإعداد مخططات عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والعمل على تحيينها عند الاقتضاء، وفي هذه الحالة تعرض التعديلات المراد إدخالها على هذه الاستراتيجية على مصادقة جلالتنا طبقا لنفس الكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة.
تحدث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية المشار إليها أعلاه ومدى تحقيق أهدافها، يرأسها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المنصوص عليه في المادة 157 من هذه المدونة.
تجتمع هذه اللجنة التي تضم، بالإضافة إلى رئيسيها، ممثلين اثنين عن كل من إدارة الأوقاف والمجلس المذكور مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.