المادة 82:
يعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني للمجلس، والناطق الرسمي باسمه، كما يعتبر المخاطب الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها بالمجلس. وله أن ينيب عنه الكاتب العام في ذلك عند الاقتضاء.
كما له أن يعين مخاطبين آخرين من أجل ذلك من بين أعضاء المجلس.
المادة 83:
تطبيقا لأحكام المادتين 163 و165 من مدونة الأوقاف، ومع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا النظام الداخلي، توجه كل طلبات الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات، وكذا طلبات الحصول على الوسائل المادية والموارد البشرية التي يحتاجها المجلس للقيام بمهامه، وطلبات تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، من قبل رئيس هذا المجلس إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي مسؤول من مسؤوليه أو إطار من أطره، الاتصال أو مراسلة إدارة الأوقاف إلا بواسطة رئيس المجلس، أو بإذن منه أو بتفويض منه.
المادة 84:
مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، لا يجوز الجمع بين العمل بأسلاك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل بإدارة المجلس، بصفة دائمة أو مؤقتة.
وينطبق المنع المذكور على جميع العاملين بالوزارة المذكورة والمجلس، مهما كانت صفاتهم ووضعياتهم الإدارية سواء كانوا في وضعية نظامية أو تعاقدية.