النظام الداخلي
  • Register
21 نونبر 2024
 

المادة 82:

يعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني للمجلس، والناطق الرسمي باسمه، كما يعتبر المخاطب الدائم لإدارة الأوقاف في علاقتها بالمجلس. وله أن ينيب عنه الكاتب العام في ذلك عند الاقتضاء.

كما له أن يعين مخاطبين آخرين من أجل ذلك من بين أعضاء المجلس.

المادة 83:

تطبيقا لأحكام المادتين 163 و165 من مدونة الأوقاف، ومع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا النظام الداخلي، توجه كل طلبات الحصول على الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات، وكذا طلبات الحصول على الوسائل المادية والموارد البشرية التي يحتاجها المجلس للقيام بمهامه، وطلبات تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسيره، من قبل رئيس هذا المجلس إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي مسؤول من مسؤوليه أو إطار من أطره، الاتصال أو مراسلة إدارة الأوقاف إلا بواسطة رئيس المجلس، أو بإذن منه أو بتفويض منه.

المادة 84:

مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، لا يجوز الجمع بين العمل بأسلاك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعمل بإدارة المجلس، بصفة دائمة أو مؤقتة.

وينطبق المنع المذكور على جميع العاملين بالوزارة المذكورة والمجلس، مهما كانت صفاتهم ووضعياتهم الإدارية سواء كانوا في وضعية نظامية أو تعاقدية.

VISOTORS"

اليوم 39

الأمس 94

هذا الأسبوع 271

هذا الشهر 1612

الكل 83074

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.