النظام الداخلي
  • Register
21 نونبر 2024
 

الفصل الأول

دراسة مشروع الميزانية السنوية الخاصة

بالأوقاف العامة والمصادقة عليها

المادة 41:

تطبيقا لأحكام المادة 143 من مدونة الأوقاف، يتعين على السلطة الحكومية للأوقاف أو ممثلها إحالة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على المجلس مرفقا بمذكرة تقديمية قبل متم شهر أكتوبر على أبعد تقدير من كل سنة.
المادة 42:

يحيل رئيس المجلس مشروع الميزانية السنوية المشار إليها في المادة السابقة، بمجرد توصله به على لجنة الميزانية.

ويتعين على اللجنة المذكورة أن تعقد اجتماعها للشروع في دراسة مشروع الميزانية، خلال الأسبوع الموالي لتوصل المجلس به على أبعد تقدير.

يحدد رئيس المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، برنامجا زمنيا لدراسة مشروع الميزانية ومناقشته، ودراسة التعديلات المقترح إدخالها عليه، وعرضه على المجلس للمصادقة عليه.

المادة 43:

يتعين أن ترفق مع مشروع الميزانية الذي تحيله السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف على المجلس، جميع الوثائق والمستندات والبيانات الموضحة لمضامين المشروع أو المتعلقة به، ولا سيما الوثائق المشار إليها في المادة 143 المكررة من مدونة الأوقاف.

كما يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن توافي المجلس بأي وثيقة أو معطيات أو معلومات يطلبها المجلس بواسطة رئيسه، تعتبر ضرورية لدراسة المشروع.

المادة 44:

تقدم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها عرضا عاما عن مشروع الميزانية أمام لجنة الميزانية في التاريخ المتفق عليه طبقا لأحكام المادة 42 المشار إليها أعلاه.

يتضمن العرض المذكور استعراضا عاما لأهم التوجهات والاختيارات التي يعكسها مشروع الميزانية ومبرراتها والأهداف المتوخاة منها، مع بيانات وجداول مقارنة بين معطيات السنة الجارية، وعند الاقتضاء معطيات السنوات السابقة، وتلك المقترحة في مشروع ميزانية السنة الموالية.

المادة 45:

تخصص لجنة الميزانية جلسة خاصة للمناقشة العامة لمشروع الميزانية، يحضره ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. ويمكن لهذه الأخير، أو عند الاقتضاء لممثلين آخرين، تقديم عناصر الإجابة عن الاستفسارات والملاحظات المثارة أثناء المناقشة العامة.

المادة 46:

تعقد لجنة الميزانية اجتماعاتها الموالية وفق البرنامج الزمني المحدد لإجراء المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية حسب أجزائها وأقسامها وأبوابها وفصولها وبنودها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 135 و138 من مدونة الأوقاف وفي مصنفة الميزانية.

ولهذا الغرض، يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف عرض مشروع الميزانية وفق الترتيب المذكور، مع تقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة بشأنه، تتبعه مناقشة من قبل أعضاء اللجنة، والأجوبة على الاستفسارات وطلب التوضيحات التي يقدمونها.

المادة 47:

بناء على نتائج المناقشة، يمكن أن تقترح لجنة الميزانية تعديلات على مشروع الميزانية المعروض عليها. كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن تقترح أيضا إدخال تعديلات على المشروع.

المادة 48:

تقدم مقترحات التعديلات على مشروع الميزانية، مرفقة بمذكرة توضيحية تتضمن مبررات التعديل المقترح.

المادة 49:

ييقدم أعضاء لجنة الميزانية مقترحات التعديلات باسم اللجنة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة تقديم أي مقترح تعديل إلا إذا حظي المقترح المذكور بالموافقة المسبقة للجنة على تقديمه.

ومن أجل ذلك، يتعين أن تعقد اللجنة مسبقا اجتماعا خاصا من اجتماعاتها يرأسه رئيس المجلس لحصر التعديلات التي تعتزم تقديمها، ولا يحضر هذا الاجتماع سوى رئيس المجلس وأعضاء اللجنة وباقي أعضاء المجلس.

المادة 50:

تخصص لجنة الميزانية اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات التعديلات المقدمة إليها وتحديد المقبول منها، تحضره السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف وممثلوها. وتعطى الأسبقية في الدراسة والمصادقة لمقترحات التعديلات المقدمة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 51:

ترفض مقترحات التعديلات التي تقدمها لجنة الميزانية في الحالتين التاليتين:

- إذا تم الاعتراض عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، شريطة أن يكون الاعتراض معللا تعليلا كافيا؛

- إذا كان من شأن التعديل المقترح من قبل اللجنة الإخلال بالتوازن المالي لمشروع الميزانية المعروض على المصادقة، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون رفض السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف رفضا معللا تعليلا كافيا.

المادة 52:

يتعين عند اختتام المناقشة أن تعرض لجنة الميزانية على مصادقة الجمع العام للمجلس، مشروع الميزانية والتعديلات المقبول إدخالها عليه، مرفقا بتقرير خاص تعده لهذا الغرض، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 المشار إليها أعلاه.

المادة 53:

مع مراعاة الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 143 من مدونة الأوقاف، يصادق الجمع العام للمجلس على مشروع الميزانية المعروض عليه، بعد إدخال التعديلات المقبولة عليه، والاستماع إلى تقرير لجنة الميزانية الذي يقدمه مقررها، وعرض السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها.

ويمكن للجمع العام، عند الاقتضاء، أن يصادق على مشروع الميزانية المعروض عليه، مع إرفاق هذه المصادقة بملاحظاته واقتراحاته حول مشروع الميزانية وفي حالة عدم المصادقة قبل بداية السنة المالية، تطبق لأحكام الفقرة الثانية من المادة 143 من مدونة الأوقاف، تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من نفس المادة.

وفي هذه الحالة، يعاد مشروع الميزانية إلى لجنة الميزانية لإعادة دراسته من جديد، وذلك بعد إدخال التعديلات التي تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، في ضوء الملاحظات التي أبداها الجمع العام للمجلس، والتي كانت سببا في عدم مصادقته على المشروع.

المادة 54:

تطبيقا لأحكام المادة 149 من مدونة الأوقاف، كل تعديل تقترح السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إدخاله على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة بعد المصادقة عليها، يتعين عرضه ودراسته والمصادقة عليه وفق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.

الفصل الثاني

افتحاص وتدقيق مالية الأوقاف العامة

الفرع الأول:دراسة تقارير المراقبين الماليين والبت فيها

المادة 55:

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 153 من مدونة الأوقاف، يرفع كل من المراقب المالي المركزي، والمراقبين المحليين، كل واحد منهم على حدة إلى المجلس، تقريرا سنويا عن حصيلة نشاطه قبل متم شهر فبراير من كل سنة، يكون موقعا ومؤرخا، ويتضمن استعراضا لجميع العمليات المالية المنجزة في دائرة اختصاصه برسم السنة المالية المنصرمة والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، مع ضرورة التمييز بين العمليات التي أنجزت في إطار تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والعمليات الأخرى، عند الاقتضاء، وباقي الأنشطة التي أنجزها المراقب المعني.

المادة 56:

يعد المراقب المالي المركزي والمراقبون المحليون، تقاريرهم المرفوعة إلى المجلس، وفق الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بميزانية الأوقاف العامة.

ويجب أن يرفق كل مراقب تقريره بنسخ يشهد هو بنفسه بمطابقتها للأصل من جميع الوثائق والمستندات المثبتة المتعلقة بالعمليات المالية المنجزة في دائرة اختصاصه، والتي كانت موضوع تأشيرة من قبله.

المادة 57:

يرفق كل تقرير سنوي يرفعه المراقب إلى المجلس بمذكرة تقديم، تتضمن ملخصا للتقرير المذكور، وعند الاقتضاء، جميع الملاحظات والتوضيحات التي من شأنها أن تساعد المجلس على تدقيق المعطيات الواردة في التقرير

المادة 58:

تعرض التقارير السنوية للمراقبين على لجنة الافتحاص لدراستها من أجل التأكد من ممارسة المراقبين المعنيين لاختصاصاتهم المنصوص عليها في المادة 153 من مدونة الأوقاف.

المادة 59:

تضع لجنة الافتحاص وفق توجيهات رئيس المجلس، برنامجا زمنيا محددا لدراسة تقارير المراقبين المرفوعة إلى المجلس.

وفي كل الأحوال، يتعين أن تشرع اللجنة في دراستها للتقارير بمجرد توصلها بها، وأن تنهي دراستها لها في الأسبوع الأخير من شهر مارس على أبعد تقدير.

المادة 60:

يمكن للجنة الافتحاص أن توجه عند الحاجة، بواسطة رئيس المجلس، طلب توضيحات أو وثائق إلى أي مراقب من المراقبين، بمناسبة دراسة التقرير الذي رفعه إلى المجلس، من أجل الحصول على عناصر الجواب اللازمة بخصوص ما يمكن أن تبديه اللجنة من ملاحظات حول مضمون التقرير المذكور، أو بعض النقط الواردة فيه. ويجب أن يتوصل المجلس بجواب المراقب المعني خلال الأجل الذي يحدده له المجلس.

المادة 61:

يمكن للجنة الافتحاص أن تطلب موافاتها بكل وثيقة توجد في حوزة المراقب أو ناظر الأوقاف أو إدارة الأوقاف، حسب كل حالة على حدة، ترى فائدة في الاطلاع عليها من أجل الوقوف على المعطيات المتعلقة بما ورد في التقارير المرفوعة إلى المجلس.

المادة 62:

توجه لجنة الافتحاص طلب الحصول على الوثائق المطلوبة بواسطة رئيس المجلس إلى المراقب المعني، أو إلى إدارة الأوقاف، حسب الحالة، إذا كانت الوثيقة المطلوبة في حوزة هذه الأخيرة، أو لدى ناظر للأوقاف.

المادة 63:

لا يجوز لأي طرف معني، سواء تعلق الأمر بالمراقب المالي المركزي أو المراقبين المحليين أو إدارة الأوقاف، رفض أو الامتناع أو التماطل في موافاة المجلس بأي وثيقة وجه رئيسه طلبا من أجل الحصول عليها بكيفية رسمية.
وفي حالات الرفض أو الامتناع أو التماطل، يوجه رئيس المجلس مذكرة في شأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب كل حالة على حدة، لتمكين المجلس من الوثائق المطلوبة.
ويشار، عند الاقتضاء، إلى الحالات المذكورة في التقرير السنوي الذي يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك طبقا لأحكام المادة 158 من مدونة الأوقاف. 

المادة 64:

يتعين بعد الانتهاء من دراسة التقارير المرفوعة إلى المجلس، أن تقوم لجنة الافتحاص بإعداد تقرير خاص وشامل يعرض على مصادقة المجلس، مرفقا بمقترحات اللجنة المتعلقة بالإشهاد على سلامة العمليات المنجزة من قبل المراقبين المعنيين، وتوصياتها الخاصة بإثارة مسؤوليتهم، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام المادتين 9 المكررة و16 من هذا النظام الداخلي

الفرع الثاني:دراسة حساب التسيير المتعلق بتنفيذ الميزانية السنوية والمصادقة عليه

المادة 65:

تطبيقا لأحكام المادة 150 من مدونة الأوقاف، يسهر المجلس على تدقيق حساب الأوقاف المتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف، والتأكد من مطابقة المعطيات الواردة في تقارير المراقب المالي المركزي، والمراقبين المحليين التابعين له، للمعطيات الواردة في الحساب المذكور كما قدمته السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إلى المجلس.

المادة 66:

يتم إعداد حساب الأوقاف وفق الكيفيات المحددة في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بميزانية الأوقاف العامة. ويجب أن يتضمن، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 150 من مدونة الأوقاف، تفاصيل حصيلة جميع العمليات المالية المنجزة برسم السنة المالية المعنية من فاتح يناير إلى غاية 31 ديسمبر منها، والمبالغ النهائية للموارد المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها.

ويتعين أن يبرز بكيفية تركيبية نتيجة الوضعية المالية للميزانية التي تم تنفيذها، والمحصورة في 31 ديسمبر من السنة المقدم بشأنها الحساب المذكور.

المادة 67:

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 150 من مدونة الأوقاف، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، إحالة حساب الأوقاف عن كل سنة على المجلس قبل 31 مارس من السنة الموالية للسنة المقدم بشأنها الحساب المذكور.

المادة 68:

يرفق حساب الأوقاف المحال إلى المجلس بالوثائق المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 150 من مدونة الأوقاف وعند الاقتضاء، بجميع الملاحظات التي ترى إدارة الأوقاف فائدة في إبدائها، أو من شأنها تقديم توضيحات تساعد المجلس على تدقيق حساب الأوقاف المعروض عليه.

المادة 69:

يحيل رئيس المجلس حساب الأوقاف بمجرد توصله به على لجنة الميزانية.

ويتعين على اللجنة المذكورة أن تعقد اجتماعها للشروع في دراسة الحساب خلال الأسبوع الموالي لتوصل المجلس به على أبعد تقدير.

يحدد رئيس المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها، برنامجا زمنيا لدراسة الحساب ومناقشته وعرضه على المجلس للمصادقة عليه.

المادة 70:

يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أن توافي المجلس بأي وثيقة أو معطيات أو معلومات يطلبها المجلس بواسطة رئيسه، تعتبر ضرورية لدراسة حساب الأوقاف ومناقشته.

المادة 71:

تقدم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو ممثلها خلال جلسة خاصة، عرضا عاما عن حساب الأوقاف أمام لجنة الميزانية في التاريخ المتفق عليه.

يتضمن العرض المذكور استعراضا عاما للمعطيات الأساسية المتعلقة بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية موضوع حساب الأوقاف، والنتائج التي تم تحقيقها.

المادة 72:

تخصص لجنة الميزانية جلسات خاصة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، لدراسة حساب الأوقاف ومناقشته بحضور ممثل أو ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، الذين يمكنهم تقديم جميع التوضيحات والإجابة عن استفسارات أعضاء اللجنة وملاحظاتهم.

المادة 73:

يتعين بعد الانتهاء من الدراسة والمناقشة، أن تعد لجنة الميزانية تقريرا خاصا عن حصيلة أشغالها يرفق بحساب الأوقاف الذي يعرض على الجمع العام للمجلس قصد المصادقة عليه، وذلك طبقا لأحكام المادتين 9 و16 من هذا النظام الداخلي.

الفرع الثالث: 

الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة

المادة 74:

تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يتولى المجلس القيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة على صعيد الإدارة المركزية لإدارة الأوقاف ومصالحها الخارجية وكذا الأجهزة التي تتولى تدبير مالية الأوقاف العامة.

المادة 75:

يهدف الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة إلى ما يلي:

- التأكد من مشروعية العمليات المنجزة وحقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات المسلمة والأشغال المنجزة واحترام أجال تنفيذها؛

- التأكد من احترام الضوابط الشرعية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 158 من مدونة الأوقاف وكذا القوانين والأنظمة والإجراءات الواجب التقيد بها، ولا سيما تطابق التصرفات المجراة على الممتلكات الوقفية، من كراء ومعارضة وغيرهما، وكذا عمليات السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر، مع أحكام مدونة الأوقاف؛

- تقييم مدى تحقيق مشاريع الأوقاف للأهداف المحددة، انطلاقا من النتائج المحققة وكذلك تكاليفها، وطريقة استخدام الوسائل المستعملة؛

- تقييم جدوى الوسائل المعتمدة لتحصيل الموارد الوقفية وتنميتها واستثمارها، والتدابير المتخذة لحماية الأموال الموقوفة والمحافظة عليها؛

- تقديم اقتراحات، عند الاقتضاء، بشأن الوسائل الكفيلة بتحسين أساليب التدبير والزيادة في نجاعتها.
المادة 76:

تتم عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف، سواء على صعيد الإدارة المركزية لإدارة الأوقاف، أو على صعيد النظارات التابعة لها، طبقا لبرنامج سنوي يحدد كل سنة، ويخبر به رئيس المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، تحدد فيه الجهات المعنية بالافتحاص، وتاريخ القيام به، وقائمة المسؤولين عن الجهات المذكورة، المكلفين بالتنسيق مع المجلس لإجراء عمليات الافتحاص المقررة.

كما يمكن لرئيس المجلس أن يعين بعثة خاصة لإجراء عملية افتحاص خاصة بالإدارات المذكورة، خارج نطاق البرنامج المتفق عليه، وذلك بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.

المادة 77:

ينتدب رئيس المجلس بالنسبة لكل عملية افتحاص بعثة خاصة تضم عضوا واحدا من أعضاء المجلس، وتستعين في إنجاز مهامها بخبراء وأطر من ذوي الاختصاص، يعينون بمقرر لرئيس المجلس، شريطة ألا يكون هؤلاء الخبراء والأطر من العاملين بإدارة الأوقاف.

المادة 78:

تطبيقا لأحكام المادة 163 من مدونة الأوقاف، تضع الجهة المقرر إجراء عملية الافتحاص بها، رهن إشارة البعثة الخاصة للمجلس جميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات اللازمة، التي تمكن البعثة المذكورة من قيامها بواجبها في أحسن الظروف، ومدها، بناء على طلبها، بنسخ منها. وكل رفض أو امتناع  أو تماطل في ذلك، يضمن في تقرير البعثة عن مهمتها.
كما يتعين أن يقدم المسؤول أو المسؤولون عن الجهة المقرر إجراء الافتحاص بها، أجوبة عن كل التساؤلات وطلب التوضيحات المقدم لهم من قبل أعضاء البعثة الخاصة، وذلك في حدود اختصاصاتهم.
المادة 79:

تتولى البعثة الخاصة المكلفة بإجراء عملية الافتحاص إنجاز تقرير خاص عن مهمتها، يتضمن حصيلة الأعمال التي قامت بها، وقائمة الوثائق التي سلمت إليها أو اكتفت بالاطلاع عليها، والمقابلات التي أجرتها، بالإضافة إلى جميع الملاحظات التي ترى فائدة في رفعها إلى علم المجلس والأجوبة التي توصلت بها بشأنها، عند الاقتضاء، والاستنتاجات التي خلصت إليها، وكذا المقترحات والتوصيات التي تقترحها عليه. تحال التقارير المنجزة، بواسطة رئيس المجلس، على لجنة الافتحاص لإعداد تقرير يعرض على الجمع العام للمجلس.

الفصل الثالث

التقرير السنوي للمجلس

المادة 80:

تطبيقا لأحكام البند الرابع من الفقرة الثانية من المادة 158 من مدونة الأوقاف، يرفع رئيس المجلس إلى علم جلالة الملك تقريرا سنويا حول نتائج عمليات الافتحاص السنوي لوضعية التدبير المالي للأوقاف العامة، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة المالية الموالية لسنة التسيير موضوع التقرير. يتضمن التقرير حصيلة عمليات الافتحاص التي تم القيام بها، مرفقة بالخلاصات والاستنتاجات والملاحظات والمقترحات والتوصيات التي صادق عليها الجمع العام للمجلس، والهادفة إلى حماية أموال الأوقاف العامة وتطوير أساليب تدبيرها بقصد الحفاظ عليها والعمل على تنميتها، وكذا الملاحظات والردود المثارة بشأنه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام المادة 158 المكررة مرتين من مدونة الأوقاف. كما يتضمن حصيلة نشاط المجلس وآفاق عمله.

المادة 81: 

يحيل رئيس المجلس نسخة من التقرير المذكور على السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف قصد الإخبار.

VISOTORS"

اليوم 36

الأمس 94

هذا الأسبوع 268

هذا الشهر 1609

الكل 83071

CONTACTUS

location icon75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب

PHONE ICON 50 26 27 37 5 212+

FAX ICON 55 26 27 37 5 212+

EMAIL ICON عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

joinus

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.